( قوله : إلا ما يشق ) أي يطهر محله بزوال عينه ; لأن تنجس المحل باعتبار العين فيزول بزوالها والمراد بالمرئي ما يكون مرئيا بعد الجفاف كالدم والعذرة وما ليس بمرئي هو ما لا يكون مرئيا بعد الجفاف كالبول كذا في غاية البيان وهو معنى ما فرق به في الذخيرة بأن المرئية هي التي لها جرم وغير المرئية هي التي لا جرم لها وأطلقه فشمل ما إذا زالت العين بمرة واحدة فإنه يكتفي بها وهذا هو الظاهر وفيه اختلاف المشايخ وأفاد أنها لو لم تزل بالثلاث فإنه يزيد عليها إلى أن تزول العين ، وإنما قال يطهر بزوال عينه ولم يقل بغسله ليشمل ما يطهر من غير غسل مما قدمه من طهارة الخف بالدلك والمني بالفرك والسيف بالمسح والأرض باليبس ففي [ ص: 249 ] هذا كله لا يحتاج إلى الغسل بل يكفي في ذلك زوال العين من غير غسل ، كذا في السراج الوهاج والمراد بقوله إلا ما شق استثناء ما شق إزالته من أثر النجاسة لا من عينها ولهذا قال في النهاية : ثم الذي وقع منه الاستثناء غير مذكور لفظا ; لأن استثناء الأثر من العين لا يصح ; لأنه ليس من جنسه فكان تقديره فطهارته زوال عينه وأثره إلا أن يبقى من أثره وحذف المستثنى منه في المثبت جائز إذا استقام المعنى كقولك قرأت إلا يوم كذا . ا هـ . والنجس المرئي يطهر بزوال عينه
وفي العناية أنه استثناء العرض من العين فيكون منقطعا . ا هـ .
فقد أفاد صحته من غير هذا التقدير ; لأن الاستثناء المنقطع صحيح عند أهل العربية كالمتصل ومنهم من رجعه إلى المتصل بالتقدير ولعل صاحب النهاية مائل إليه والمراد بالأثر اللون والريح ، فإن شق إزالتهما سقطت وتفسير المشقة أن يحتاج في إزالته إلى استعمال غير الماء كالصابون والأشنان أو الماء المغلي بالنار كذا في السراج ، وظاهر ما في غاية البيان أنه يعفى عن الرائحة بعد زوال العين مطلقا ، وأما اللون ، فإن شق إزالته يعفى أيضا وإلا فلا وفي فتح القدير ، وقد يشكل على الحكم المذكور وهو أن بقاء الأثر الشاق لا يضر ما في التجنيس حب فيه خمر غسل ثلاثا يطهر إذا لم يبق فيه رائحة الخمر ; لأنه لم يبق فيه أثرها ، فإن بقيت رائحتها لا يجوز أن يجعل فيه من المائعات سوى الخل ; لأنه بجعله فيه يطهر ، وإن لم يغسل ; لأن ما فيه من الخمر يتخلل بالخل إلا أن آخر كلامه أفاد أن بقاء رائحتها فيه بقيام بعض أجزائها وعلى هذا قد يقال في كل ما فيه رائحة كذلك وفي الخلاصة الكوز إذا كان فيه خمر تطهيره أن يجعل فيه الماء ثلاث مرات كل مرة ساعة ، وإن كان جديدا عند يطهر وعند أبي يوسف لا يطهر أبدا . ا هـ . محمد
من غير تفصيل بين بقاء الرائحة أو لا والتفصيل أحوط . ا هـ .
ما في فتح القدير وفي فتاوى قاضي خان يطهر ; لأنها أتت بما في وسعها وينبغي أن لا يكون طاهرا ما دام يخرج منه الماء الملون بلون الحناء . ا هـ . المرأة إذا اختضبت بحناء نجس فغسلت ذلك الموضع ثلاثا بماء طاهر
وظاهره أن المذهب ، وإن لم ينقطع اللون وظاهر ما في فتح القدير أن ما ذكره بصيغة ينبغي هو المذهب فإنه قال قالوا لو صبغ ثوبه أو يده بصبغ أو حناء نجسين فغسل إلى أن صفا الماء يطهر مع قيام اللون وقيل يغسل بعد ذلك ثلاثا . ا هـ .
وفي المجتبى غسل يده من دهن نجس طهرت ولا يضر أثر الدهن على الأصح تنجس ، العسل يلقى في قدر ويصب عليه الماء ويغلى حتى يعود إلى مقداره الأول هكذا ثلاثا قالوا وعلى هذا الدبس . ا هـ .
وأطلق الأثر الشاق فشمل ما إذا كان كثيرا فإنه معفو عنه كما في الكافي .