الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        وفي القنية ولا يجوز أن يناديه من بعيد أو من وراء جدار رجل في البيت ، فقال للذي في السطح بعته منك بكذا ، فقال اشتريت صح إذا كان كل منهما يرى صاحبه ولا يلتبس الكلام للبعد ، ولو تعاقد البيع وبينهما النهر المزدحصائي يصح البيع قلت : وإن كان نهرا عظيما تجري فيه السفن ، قال رضي الله عنه ، وقد تقرر رأي ( بح ) في أمثال هذه الصورة على أنه إن كان البعد بحال يوجب التباس ما يقول كل واحد منهما لصاحبه يمنع وإلا فلا فعلى هذا الستر بينهما الذي لا يمنع الفهم والسماع لا يمنع .

                                                                                        والحاصل أن الإيجاب يبطل بما يدل على الإعراض وبرجوع أحدهما عنه وبموت أحدهما ، ولذا قلنا إن خيار القبول لا يورث وقدمنا استثناء مسألة وبتغيير المبيع بقطع يد وتخلل عصير وزيادة بولادة وهلاكه بخلاف ما إذا كان بعد قلع عينه بآفة سماوية أو بعدما وهب للمبيع هبة كما في المحيط وقدمنا أنه يبطل بهبة الثمن قبل قبوله فأصل ما يبطله سبعة فليحفظ وفي البزازية بعت من فلان الغائب فحضر في المجلس وقبل صح ا هـ .

                                                                                        وهو مشكل لعدم سماع الغائب كلام الحاضر ولعدم اتحاد المجلس وحمله على ما إذا أعاد الإيجاب بعد حضوره بعيد كما لا يخفى .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية