وفي الخانية ولو أن قيمين في وقف أقام كل قيم قاضي بلدة غير قاضي بلدة أخرى هل يجوز لكل واحد منهما أن يتصرف بدون الآخر قال الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد ينبغي أن يجوز تصرف كل واحد منهما ولو أن فإن رأى القاضي المصلحة في عزل الآخر كان له ذلك وإلا فلا . ا هـ . واحدا من هذين القاضيين أراد أن يعزل القيم الذي أقامه القاضي الآخر
وفيه دليل على أن للقاضي عزل منصوب قاض آخر بغير خيانة إذا رأى المصلحة . ا هـ .
فإن قلت : قلت : لا يجوز لما في الخانية من كتاب الوصايا لو هل لأحد الناظرين أن يؤجر الآخر لا يجوز عند باع أحد الوصيين لصاحبه شيئا من التركة أبي حنيفة لأن عندهما لا ينفرد أحد الوصيين بالتصرف . ا هـ . ومحمد
والناظر إما وصي أو وكيل وفي جامع الفصولين . ا هـ . ليس للوصي في هذا الزمان أخذ مال اليتيم مضاربة ولا للقيم أن يزرع في أرض الوقف
فإذا ثبت عند القاضي أنه زرع ينبغي أن يكون خيانة يستحق بها العزل وفي جامع الفصولين ولو جاز وفي الخانية أذن قيم مؤذنا ليخدم مسجدا وقطع له الأجر وجعل ذلك أجرة المنزل وهو أجر المثل قالوا يكون ضامنا جميع ما نقد لأنه لما زاد في الأجر أكثر مما يتغابن فيه الناس يصير مستأجرا لنفسه دون المسجد فإذا نقد الأجر من مال المسجد كان ضامنا المتولي إذا أمر المؤذن أن يخدم المسجد وسمى له أجرا معلوما لكل سنة قال الشيخ الإمام المتولي إذا استأجر رجلا في عمارة المسجد بدرهم ودانق وأجر مثله درهم فاستعمله في عمارة المسجد ونقد الأجر من مال الوقف أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تصح الإجارة لأنه يملك الاستئجار لخدمة المسجد ثم ينظر إن كان ذلك أجر عمله أو زيادة يتغابن فيه الناس كانت الإجارة للمسجد فإذا نقد الأجر من مال المسجد حل للمؤذن أخذه وإن كان في الأجر زيادة على ما يتغابن فيه الناس كانت الإجارة للمتولي لأنه لا يملك الاستئجار للمسجد بغبن فاحش فإذا أدى الأجر من مال المسجد كان ضامنا وإن علم المؤذن بذلك لا يحل له أن يأخذ من مال المسجد ا هـ .
[ ص: 261 ]