( قوله لعدم المساواة في [ ص: 183 ] الدين ، وهذا قولهما ، وقال ومسلم وكافر ) أي لا تصح بينهما تجوز للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة ولا معتبر بزيادة تصرف يملكه أحدهما كالمفاوضة بين الشفعوي والحنفي فإنها جائزة ويتفاوتان في التصرف في متروك التسمية إلا أنه يكره ; لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز من العقود ولهما أنه لا تساوي في التصرف فإن أبو يوسف صح ، ولو اشتراها المسلم لا يصح أطلق الكافر فشمل المرتد ولذا قال في المحيط الذمي لو اشترى برأس المال خمورا أو خنازير لم تجز عند : شارك المسلم المرتد مفاوضة أو عنانا إن قتل على ردته أو لحق بدار الحرب وإن أسلم جازت ، وعندهما تجوز العنان دون المفاوضة وإن شارك المسلم مرتدة صحت عنانا لا مفاوضة وينبغي أن تجوز المفاوضة عند أبي حنيفة وتكره ; لأن تصرفات المرتدة نافذة بالإجماع فساوت المسلم في التجارات وضمانها كالمسلم مع الذمي عنده لهما أنها وإن ساوت المسلم في التجارات لكنها أدون من المسلم في بعض ما يستفاد بالتجارة فإن أبي يوسف فإنه لا يبقى بيدها ولا يقر على ملكها بخلاف المسلم . المرتدة لو اشترت عبدا مسلما أو مصحفا
وغير المتقرر لا يساوي المتقرر وقيد بالمسلم والكافر ; لأنها تجوز بين الذميين وإن كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا لاستوائهما في التجارة وضمانها ; لأن الكتابي لو أجر نفسه للذبح يطالب به المجوسي وإن كان لا يقدر على الذبح بنفسه ; لأنه يقدر عليه بالمعين أو الأجير ، وهذا المجوسي لو آجر نفسه للذبح صح كالقصار مع الخياط إذا تفاوضا صار كل واحد منهما مطالبا بما على الآخر ; لأنه يقدر عليه بمعين أو أجير كذا في المحيط ، ولو ارتد أحد المتفاوضين بطلت المفاوضة أصلا ، وقالا تصير عنانا ، كذا في التتارخانية معزيا إلى السراجية وذكر قبله أنها موقوفة عنده وأنه ا هـ . يكره للمسلم أن يشارك الذمي
يعني : شركة عنان ، وفي الهداية وفي كل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها ولا يشترط ذلك في العنان كان عنانا لاستجماع شرائط العنان إذ هو قد يكون خاصا ، وقد يكون عاما ا هـ .
قال في النهاية بخلاف المفاوضة فإنها عام لا غير . ا هـ . وفيه ما علمت سابقا .