( قوله : أن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخر ) بيان للنوع الثاني ومقصوده بيان ركنها من الإيجاب والقبول الدالين عليها لا خصوص شاركتك ; لأنها عقد من العقود فينعقد بما يدل عليه ولهذا لو وشركة العقد فهو بيننا وقبل الآخر وأخذها وفعل انعقدت الشركة وقوله في كذا أي في شيء ; لأن كذا كناية عن الشيء ، كذا في القاموس وذلك الشيء أعم من أن يكون خاصا كالبز والبقل أو عاما كما إذا شاركه في عموم التجارات وتخصيص العموم بالمفاوضة والخصوص بالعنان كما في فتح القدير لا وجه له ; لأن العنان قد تكون عامة أيضا ولذا قال في البزازية شركة العنان عامة بأن يشتركا في أنواع التجارات كلها وخاصة وهو أن يشتركا في شيء واحد كالثياب والرقيق . ا هـ . دفع ألفا إلى رجل ، وقال أخرج مثلها واشتر وما كان من ربح
وفي التتارخانية من شرائط المفاوضة أن تكون عامة في عموم التجارات إليه أشار في الكتاب وذكر محمد شيخ الإسلام في [ ص: 182 ] آخر باب شركة المفاوضة أنها تجوز في نوع خاص أيضا . ا هـ .
ويندب الإشهاد عليها وذكر محمد فقال هذا ما اشترك عليه فلان وفلان اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة ، ثم يبين قدر رأس مال كل منهما ويقول وذلك كله في أيديهما يشتريان ويبيعان جميعا وشتى ويعمل كل منهما برأيه ويبيع بالنقد والنسيئة ، وهذا وإن ملكه كل بمطلق عقد الشركة إلا أن بعض العلماء يقول لا يملكه واحد منهما إلا بالتصريح به فللتحرز عنه يكتب هذا ، ثم يقول فما كان من ربح فهو بينهما على قدر رءوس أموالهما وما كان من وضيعة أو تبعة فكذلك وحاصل ما ذكره كيفية كتابتها المصنف في شركة العقد أنها مفاوضة وعنان وتقبل ووجوه ، وذكر الشارح رحمه الله أنها ستة باعتبار أنها شركة بالمال وشركة بالأعمال وشركة الوجوه وكل ينقسم إلى قسمين مفاوضة وعنان وهو الأوجه وهو المذكور للشيخين الطحاوي رحمهما الله ; ولأن الأول يوهم أن الأخيرين لا يكونان مفاوضة ولا عنانا والكرخي