قوله ( : لا يضمن ) ; لأنه أمانة في يده إذا أشهد أنه أخذه ليرده كما سيأتي ولم يذكر سقوط الجعل قالوا ولا جعل له ; لأنه في معنى البائع من المالك ولهذا كان له أن يحبس الآبق حتى يستوفي الجعل بمنزلة البائع يحبس المبيع لاستيفاء الثمن ، وكذا إذا مات في يده لا شيء له ولا عليه ، ولو أعتقه المولى كما لقيه صار قابضا بالاتفاق كما في العبد المشترى ، وكذا إذا باعه من الراد لسلامة البدل له . والرد وإن كان له حكم البيع لكنه بيع من وجه فلا يدخل تحت النهي الوارد عن بيع ما لم يقبض فجاز كذا في الهداية . وقوله كما لقيه ليس بقيد ، بل وإن أبق من الراد فإن الجعل لا يسقط كما صرح به في المحيط ، بخلاف ما إذا سار به أقل من ثلاثة أيام ، وقال لو أعتقه بعدما سار به الراد ثلاثة أيام أو أكثر ليرده ، ثم أبق بعده إن كان المولى دبره ، ثم هرب فلا جعل له ; لأن بالتدبير لم يزل الرق وسبب الاستحقاق هو الرد إلى المولى في حالة الرق ولم يرده . ا هـ . أبو حنيفة
ولم يذكر المصنف ، وذكر في المحيط أن الأول إذا أدخله المصر فهرب منه فأخذه آخر ورده إلى مولاه فلا جعل لواحد منهما وإن خرج من المصر ورده الثاني من مسيرة سفر فله الجعل ، ولو حكم ما إذا رده آخر بعدما أبق من الأول فإن أخذه الذي كان أخذه ثانيا فسار به اليوم الثالث فرده فله ثلثا الجعل [ ص: 175 ] جعل اليوم الأول والثالث فإن أخذه مولاه أو رجع العبد إلى مولاه فلا جعل للآخذ ; لأنه لم يدفعه إلى مولاه أخذ الآبق من مسيرة سفر فسار به يوما ، ثم أبق منه متوجها إلى بلد مولاه ولا يريد أن يرجع إلى مولاه فللآخذ جعل يوم ; لأنه لم يتمرد من الآخذ ، بل منقاد له فلم تنقطع يده عنه فصار كأنه رده إلى مولاه ، ولو ، ولو كان العبد لم يأبق من الآخذ ولكن فارقه وجاء إلى مولاه متوجها لا يريد الإباق فللآخذ جعل اليوم الأول ولا شيء للمدفوع إليه . ا هـ . . أخذ عبدا آبقا من مسيرة سفر فسار به يوما ، ثم دفعه إلى آخر أو باعه منه أو وهبه وسلمه وأمر أن يدفعه إلى مولاه فدفعه أو سار العبد بنفسه