( قوله : ) ; لأن الصبي غير مكلف وكذا المجنون ، والعبد ، والمرأة مشغولان بحق الزوج ، والمولى وحقهما مقدم على فرض الكفاية ، والأعمى ونحوه عاجزون ، وقد قال تعالى { ولا يجب على صبي وامرأة وعبد وأعمى ومقعد وأقطع ليس على الأعمى حرج } أطلق في المرأة ، والعبد وقيده في فتح القدير بعدم الإذن أما لو يجب أن يكون فرض كفاية ولا نقول صار فرض عين لوجوب طاعة المولى ، والزوج حتى إذا لم يقاتل في غير النفير العام يأثم ; لأن طاعتهما المفروضة عليهما في غير ما فيه المخاطرة بالروح ، وإنما يجب ذلك على المكلفين لخطاب الرب جل جلاله بذلك ، والغرض انتفاؤه عنهم قبل النفير العام ا هـ . أمر السيد ، والزوج العبد ، والمرأة بالقتال
وفيه نظر ; لأن المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصا إذا كان في أمره إضرار بها ، فإنها تأثم على تقدير فرض الكفاية وترك الناس كلهم الجهاد نعم هو في العبد ظاهر لعموم وجوب الطاعة عليه وفي الذخيرة ويجوز بالخروج له ، وإن كان يخاف عليه القتل ; لأن قصده تهذيبه لا إتلافه فهو كتعليمه السباحة وكختنه وقيده للأب أن يأذن للصبي المراهق إذا طاق القتال ركن الإسلام السغدي بأن لا يخاف عليه نحو أن يرمي بالحجر فوق الحصن أو بالنشاب أما إذا كان يخاف عليه بأن كان يخرج للبراز فليس له أن يأذن له في القتال . ا هـ .
وأشار بالمرأة ، والعبد إلى أن ما لم يقض دينه ، فإن لم يكن عنده وفاء لا يخرج إلا بإذن الغريم ; لأنه تعلق به حق الغريم ، فإن كان للمال كفيل كفل بإذنه لا يخرج إلا بإذنهما ، وإن كفل بغير إذنه لا يخرج إلا بإذن الطالب خاصة كذا في التجنيس وهو يفيد أن له أن يأذن له أن يخرج بغير إذن الكفيل بالنفس ; لأنه لا ضرر على الكفيل إذا تعذر [ ص: 78 ] إحضاره عليه وفي الذخيرة إن أذن له الدائن ولم يبرئه فالمحتسب له الإقامة لقضاء الدين ; لأن الأولى أن يبدأ بما هو الأوجب ، فإن غزا فلا بأس وهذا إذا كان الدين حالا ، فإن كان مؤجلا وهو يعلم بطريق الظاهر أنه يرجع قبل أن يحل الأجل فالأفضل الإقامة لقضاء الدين ، فإن خرج بغير إذن لم يكن به بأس لعدم توجه المطالبة بقضائه . ا هـ . المديون لا يخرج إلى الجهاد
وإلى أنه لا يخرج إلى الجهاد إلا بإذن الوالدين ، فإن أذن له أحدهما ولم يأذن له الآخر فلا ينبغي له أن يخرج وهما في سعة من أن يمنعاه إذا دخل عليهما مشقة ; لأن مراعاة حقهما فرض عين ، والجهاد فرض كفاية فكان مراعاة فرض العين أولى ، فإن لم يكن له أبوان وله جدان أو جدتان فأذن له أب الأب وأم الأم ولم يأذن له الآخران فلا بأس بالخروج ; لأن أب الأب قائم مقام الأب وأم الأم قائمة مقام الأم فكانا بمنزلة الأبوين ، وأما سفر التجارة ، والحج فلا بأس بأن يخرج بغير إذن ، والديه ; لأنه ليس فيه خوف هلاكه حتى لو كان السفر في البحر لا يخرج بغير إذنهما ثم إنما يخرج بغير إذنهما للتجارة إذا كانا مستغنيين عن خدمته أما إذا كان محتاجين فلا كذا في التجنيس .
وتعبيره في فتح القدير بالحرمة تسامح ، وإنما الثابت الكراهة وفي البزازية دلت العلة على التحاق الخروج إلى العلم بالحج ، والتجارة ولأن الخروج إلى التجارة لما جاز لأن يجوز للعلم أولى . ا هـ .
وهذا كله إذا كان أبواه مسلمين ، وأما إذا كانا كافرين أو أحدهما فكرها خروجه إلى الجهاد أو كره الكافر ذلك فعليه أن يتحرى ، فإن وقع تحريه على أن الكراهة لما يلحقهما من التفجيع ، والمشقة لأجل الخوف عليه من القتل لا يخرج ، وإن كان لأجل كراهة قتال الكفار يخرج ، فإن شك ينبغي أن لا يخرج كذا في الذخيرة وفيها أن من سوى الأصول إذا كرهوا أخرجوه للجهاد ، فإن كان يخاف عليهم الضياع ، فإنه لا يخرج بغير إذنهم وألا يخرج وكذا امرأته ا هـ .
وفي التتارخانية ، وإن كان عند الرجل ودائع وأربابها غيب ، فإن أوصى إلى رجل أن يدفع الودائع إلى أربابها كان له أن يخرج إلى الجهاد لما يدخل عليهم من الضياع . ، والعالم الذي ليس في البلدة أحد أفقه منه ليس له أن يغزو
[ ص: 78 ]