الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله ( : وإن أقر بولد ثم نفاه لاعن ) ; لأن النسب لزمه بإقراره وبالنفي بعده صار قاذفا فيلاعن ( قوله : وإن عكس حد ) أي إن نفى الولد ثم أقر به ، فإنه يحد حد القذف ; لأنه لما أكذب نفسه بطل اللعان ; لأنه حد ضروري صير إليه ضرورة التكاذب ، والأصل فيه حد القذف ، فإذا بطل التكاذب يصار إلى الأصل ( قوله : ، والولد له فيهما ) أي فيما إذا أقر به ثم نفاه أو نفاه ثم أقر به لإقراره به سابقا أو لاحقا ، واللعان يصح بدون قطع النسب كما يصح بدون الولد ( قوله : ولو قال ليس بابني ولا بابنك بطلا ) أي الحد ، واللعان ; لأنه أنكر الولادة وبه لا يصير قاذفا وكذا لو قال لأجنبي لست بابن فلان ولا فلانة وهما أبويه لا يجب عليه شيء .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية