الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : ولو رجع أحد الخمسة لا شيء عليه ) ; لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق وهو شهادة الأربع وشمل قوله : لا شيء عليه الحد ، والغرم وما إذا كان قبل القضاء وبعده وأفاد أنه لا شيء على الأربعة بالأولى وحاصله أنه لا شيء على الكل وكأنه لم يرجع أحد قوله ( : فإن رجع آخر حدا وغرما ربع الدية ) أما الحد فلانفساخ القضاء بالرجم في حقهما ، وأما الغرامة فلأنه بقي من يبقى بشهادته ثلاثة أرباع الحق ، والمعتبر بقاء من بقي على ما عرف وأفاد بالغرامة أن المسألة بعد الرجم ; لأنه لو كان قبله فلا غرامة ، وإنما لزم الأول [ ص: 26 ] برجوع الثاني ; لأنه وجد منه الموجب للحد ، والضمان وهو قذفه وإتلافه شهادته ، وإنما امتنع الوجوب لمانع وهو بقاء من يقوم بالحق ، فإذا زال المانع برجوع الثاني ظهر الوجوب ، وإذا رجع الثالث ضمن ربع الدية وكذا الثاني ، والأول ، وإذا رجع الخمسة ضمنوا الدية أخماسا كذا في الحاوي القدسي .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية