قوله ( : فإن خلي سبيله ) ; لأن الرجوع خبر محتمل للصدق كالإقرار وليس أحد يكذبه فيه فتحقق الشبهة بالإقرار بخلاف ما فيه حق العبد وهو القصاص وحد القذف لوجود من يكذبه ولا كذلك ما هو خالص حق الشرع أطلق في الرجوع فشمل الرجوع بالقول أو بالفعل كما إذا هرب كما في الحاوي وقيد بالإقرار ; لأنه لو رجع عن إقراره قبل الحد أو في وسطه اتبع بالحجارة حتى يقضى عليه كذا في الحاوي ، وإنكار الإقرار رجوع كإنكار الردة توبة قال في الخانية ثبت الزنا بالبينة فهرب في حال الرجم يدرأ عند الحد ا هـ . رجل أقر عند القاضي بالزنا أربع مرات فأمر القاضي برجمه فقال والله ما أقررت بشيء
وكذا يصح ; لأنه لما صار شرطا للحد صار حق الله تعالى فصح الرجوع عنه لعدم المكذب كذا في الكشف الكبير من بحث العلامة ، وقد ظهر بما ذكرنا أنه يصح الرجوع عن الإقرار بالحدود الخالصة كحد الشرب ، والسرقة . الرجوع عن الإقرار بالإحصان