قوله ( لا يحنث ) ; لأن الدين ليس بمال وإنما هو وصف في الذمة لا يتصور قبضه حقيقة ، ولهذا قيل إن الديون تقضى بأمثالها على معنى أن المقبوض مضمون على القابض ; لأنه قبضه لنفسه على وجه التملك ولرب الدين على المدين مثله فالتقى الدينان قصاصا فصار غيره حقيقة وشرعا أما الحقيقة فظاهر ، وأما الشرع فلا حاجة إلى إسقاط اعتباره ; لأن التصرف في الدين قبل القبض جائز والمفلس بالتشديد رجل حكم القاضي بإفلاسه والمليء الغني ذكره حلف بأنه لا مال له ، وله دين على مفلس أو مليء مسكين والله أعلم .