( حنث ) ; لأنه اسم لفعل مؤلم ، وقد تحقق الإيلام أطلقه فشمل حالة المزاح والغضب ، وقيل إنه إن كان في حالة المزاح لا يحنث ، وإلا حنث ، وكذلك إذا أصاب رأسه أنفها في الملاعبة فأدماها لا يحنث ; لأنه لا يعد ضربا في الملاعبة كذا في جامع قوله : لا يضرب امرأته فمد شعرها أو خنقها أو عضها قاضي خان ، ولا يشترط القصد في الضرب لما في عدة الفتاوى يحنث . ا هـ . حلف لا يضرب امرأته فضرب أمته ، وأصاب رأس امرأته
وفي الذخيرة لا يحنث قالوا هذا إذا ضربه ضربا يتألم به أما إذا ضربه ضربا بحيث لا يتألم به لا يبر ; لأنه صورة لا معنى والعبرة للمعنى ، ولو ضربه بسوط واحد له شعبتان خمسين مرة كل مرة تقع الشعبتان على بدنه بر في يمينه ; لأنه صارتا مائة سوط لما وقعت الشعبتان على بدنه في كل مرة ، وإن جمع الأسواط جميعا وضربه بها ضربة إن ضرب بعرض الأسواط لا يبر ; لأن كل الأسواط لم تقع على بدنه ، وإنما يقع البعض وإن ضربه برأس الأسواط ينظر إن كان قد سوى رءوس الأسواط قبل الضرب حتى إذا ضربه ضربا أصابه رأس كل سوط بر في يمينه ، وأما إذا اندس من الأسواط شيء لا يقع به البر عليه عامة المشايخ ، وعليه الفتوى ، وقال حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمع مائة سوط وضربه مرة في الأصل إذا محمد أو زاد في الجامع الصغير أو [ ص: 395 ] عضه حنث ، ولو قال إن ضربتك فأنت طالق فضرب أمته فأصابها ، ذكر في مجموع النوازل أنه يحنث ; لأن عدم القصد لا يعدم الفعل ، وبه كان يفتي الشيخ حلف لا يضرب عبده فوجأه أو قرصه أو مد شعره ظهير الدين المرغيناني وقيل أنه لا يحنث ; لأنه لا يتعارف والزوج لا يقصده بيمينه ، وهكذا ذكر البقالي في فتاواه ، وهو الأظهر والأشبه . ا هـ .
وفي الظهيرية ، ولو حلف أن لا يضرب فلانا فرماه بحجر أو نشابة أو نحوهما ذكر في النوازل أنه لا يحنث ; لأن ذلك رمي ، وليس بضرب ، وإن دفعه دفعا ، ولم يوجعه لا يحنث ، وإن عضه أو خنقه أو مد شعره فآلمه حنث في يمينه قالوا هذا إذا لم يكن في حالة المزاح أما إذا كان في تلك الحال لا يحنث ، وهو الصحيح ، وإن تعمد غيره فأصابه لا يحنث ، وكذا لو نفض ثوبه فأصاب وجهه فآلمه لا يحنث ، ولو قال قال لامرأته إن لم أضربك حتى أتركك لا حية ، ولا ميتة هذا على أن يضربها ضربا مبرحا ، ومتى فعل ذلك بر في يمينه أبو يوسف فهو على المبالغة في الضرب ، ولو قال حتى يغشى عليه أو حتى يستغيث أو حتى يبكي فهذا على حقيقة هذه الأشياء ، ولو قال إن لم أضربه بالسيف حتى يموت فهو على أن يضربه بالسيف ويموت ، ولو رجل حلف ليضربن عبده بالسياط حتى يموت أو حتى يقتله بر في يمينه ، ولو ضربه والسيف في غمده كما لو حلف ليضربن فلانا بالسيف ، ولم ينو شيئا فضربه بعرضه فإنه لا يكون ضربا بالسوط ، ولو جرحه بالسيف ، وهو في غمده لكن بعدما انشق الغمد بر في يمينه رجل ضرب رجلا بمقبض فأس على رأسه ثم حلف أنه لم يضربه بالفأس لا يحنث حلف ليضربن فلانا بالسوط فلف السوط في ثوب وضربه فضربه على الأرض ، ولم ينشق واليمين كانت مؤقتة بيوم فمضى اليوم طلقت امرأته وجعل هذا بمنزلة ما لو قال إن لم أضربك حتى تبول فإنه يكون على الأمرين . رجل قال لامرأته إن لم أضرب ولدك على الأرض حتى ينشق نصفين فأنت طالق
رجل أراد أن يضرب عبده فحلف أن لا يمنعه أحد عن ضربه فمنعه إنسان بعدما ضربه خشبة أو خشبتين وهو يريد أن يضربه أكثر من ذلك قالوا حنث في يمينه ; لأن مراده أن لا يمنعه أحد حتى يضربه إلى أن يطيب قلبه فإذا منعه عن ذلك حنث في يمينه قيل إن كانت اليمين لغيرة المرأة لا يحنث ; لأن المراد من وضع اليد على الجارية في هذه الحالة الوضع الذي يغيظها ويسوءها والوضع على هذا الوجه لا يغيظها ، ولا يسوءها بل يسرها . رجل قال لامرأته إن وضعت يدي على جاريتي فهي حرة فضربها فهذا على أن يضربه مرارا كثيرة ، ولو رجل حلف ليضربن فلانا ألف مرة لم يحنث لفقد الشرط ، وهو مس عضوه عضوها وكان ينبغي أن يحنث ; لأن المراد بالمس المذكور هاهنا الضرب عرفا ، وهو نظير ما مر من قوله إن وضعت يدي على جاريتي ، ولو قالت إن ضربتني فعبدي حر فالحيلة أن تبيع المرأة العبد ممن تثق به ثم يضربها الزوج ضربا خفيفا في اليوم فيبر الزوج وتنحل يمين المرأة لا إلى جزاء قال إن لم أضربك اليوم فأنت طالق فأراد أن يضربها فقالت المرأة إن مس عضوك عضوي فعبدي حر فضربها الرجل بخشب من غير أن يضع يده عليها طلقت واحدة ; لأن الضرب حصل بالكف والأصابع تبع لها ، وإن ضربها بيديه قنا اثنتين رجل قال لامرأته كلما ضربتك فأنت طالق فضربها بكفه فوقعت الأصابع متفرقة فإنه يضربها بعشرين شمراخا ، وهو السعف ، وهو ما صغر من أغصان النخل ، ولو قال إن لم تأتني حتى أضربك فهو على الإتيان ضربه أو لم يضربه ، ولو قال إن رأيت فلانا لأضربنه فعلى التراخي إلا أن ينوي الفور ، ولو رجل حلف بالله أن يضرب ابنته الصغيرة عشرين سوطا حنث ، ولو قال إن لقيتك فلم أضربك فرآه من قدر ميل لم يحنث . ا هـ . قال إن رايتك فلم أضربك فرآه الحالف ، وهو مريض لا يقدر على الضرب