( باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ) .
والأصل هنا أن ما شارك الميت فيه الحي يقع اليمين فيه حالة الحياة والموت ، وما اختص بحالة الحياة تقيد بها قوله ( ضربتك ، وكسوتك ، وكلمتك ودخلت عليك تقيد بالحياة بخلاف الغسل والحمل والمس ) ; لأن الضرب اسم لفعل مؤلم متصل بالبدن ، والإيلام لا يتحقق في الميت ، ومن يعذب في القبر يوضع فيه الحياة في قول العامة ، وكذلك الكسوة ; لأنه يراد بها التمليك عند الإطلاق ، ومنه الكسوة في الكفارة ، وهو من الميت لا يتحقق إلا أن ينوي به الستر ، وكذلك الكلام والدخول ; لأن المقصود من الكلام الإفهام والموت ينافيه والمراد من الدخول عليه زيارته وبعد الموت يزار قبره لا هو بخلاف ما لو يحنث في يمينه ; لأن الغسل هو الإسالة ومعناه التطهير ويتحقق ذلك في الميت ، وكذا الحمل يتحقق بعد الموت قال عليه السلام { قال إن غسلته فأنت حر فغسله بعدما مات } والمس للتعظيم أو للشفقة فيتحقق بعد الموت قال في شرح من حمل ميتا فليتوضأ والأصل أن كل فعل يلذ ويؤلم ويغم ويسر يقع على الحياة دون الممات كالضرب والشتم والجماع والكسوة والدخول عليه . ا هـ . الطحاوي
ومثله التقبيل إذا لا يحنث وتقبيله عليه الصلاة والسلام حلف لا يقبلها فقبلها بعد الموت بعدما أدرج في الكفن محمول على ضرب من الشفقة والتعظيم ، وقيد بالكسوة ; لأنه لو حلف لا يلبسه ثوبا لا يتقيد بالحياة . عثمان بن مظعون
[ ص: 393 - 394 ]