الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : عبده حر إن لم يحج العام فشهدا بنحره بالكوفة لم يعتق ) ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وقال محمد يعتق ; لأن هذه شهادة قامت على أمر معلوم ، وهو التضحية ، ومن ضرورته انتفاء الحج فتحقق الشرط ، ولهما أنها قامت على النفي ; لأن المقصود منها نفي الحج لا إثبات التضحية ; لأنه لا مطالب لها فصار كما إذا شهدوا أنه لم يحج غاية الأمر أن هذا النفي مما يحيط به علم الشاهد ولكنه لا يميز بين نفي ونفي تيسيرا كذا في الهداية .

                                                                                        وحاصله أنه لا يفصل في النفي بين أن يحيط به علم الشاهد فتقبل الشهادة به أو لا فلا بل لا تقبل الشهادة على النفي مطلقا ، ولا يرد عليه ما ذكره في السير الكبير شهد على رجل أنه قال المسيح ابن الله ، ولم يقل قول النصارى والرجل يقول وصلت به ذلك قبلت هذه الشهادة وبانت امرأته ، وليس هو إلا ; لأنه أحاط به علم الشاهد ; لأنا نقول إنها شهادة على أمر وجودي ، وهو السكوت ; لأنه انضمام الشفتين فصار كشهود الإرث إذا قالوا نشهد إنه وارثه لا نعلم له وارثا غيره حيث يعطى كل التركة ; لأنها شهادة على الإرث ، والنفي [ ص: 387 ] في ضمنه والإرث مما يدخل تحت القضاء بخلاف النحر ، وأما ما في المبسوط من أن الشهادة على النفي تقبل في الشروط حتى لو قال لعبده إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر فشهدا أنه لم يدخلها قبلت ويقضى بعتقه وما نحن فيه من قبيل الشروط فأجيب عنه بأنها قامت بأمر ثابت معاين ، وهو كونه خارجا فيثبت النفي ضمنا وتعقبه في فتح القدير بأنه يرد عليه أن العبد كما لا حق له في التضحية إذا لم تكن هي شرط العتق فلم تصح الشهادة بها كذلك لا حق له في الخروج ; لأنه لم يجعل الشرط بل عدم الدخول كعدم الحج في مسألتنا فلما كان المشهود به مما هو وجودي متضمن للمدعى به من النفي المجعول شرطا قبلت الشهادة عليه ، وإن كان غير مدعى به لتضمنه المدعى به كذلك يجب قبول شهادة التضحية المتضمنة لنفي المدعى به فقول محمد رحمه الله أوجه . ا هـ .

                                                                                        فإن قلت : إن عدم الدخول هو الخروج لأنه لا واسطة فله حق الخروج قلت : لا نسلم أنه الخروج ; لأنه الانفصال من الداخل إلى الخارج فإن كان خارجا وقت اليمين واستمر صدق عليه أنه لم يدخل ، ولم يخرج ; لأنه لو حلف لا يخرج من هذه الدار ، وهو خارجها لا يحنث حتى يدخل ثم يخرج كما قدمنا فليس عدم الدخول هو الخروج فالحاصل أن الشهادة على النفي المقصود لا تقبل سواء كان نفيا صورة أو معنى سواء أحاط به علم الشاهد أو لا وسيأتي تفاريعه في الشهادات إن شاء الله تعالى .

                                                                                        [ ص: 387 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 387 ] قوله عبده حر إن لم يحج العام فشهدا بنحره بالكوفة : وتعقبه في فتح القدير إلخ ) قال المقدسي في شرحه الرمز أقول : الشهادة بعدم الدخول أولت بالخروج الذي هو وجودي صورة ، في الحقيقة المقصود أن الخروج يمكن الإحاطة به بلا ريب بأن يشاهد العبد خارج الدار في جميع اليوم فهي نفي محصور بخلاف التضحية بالكوفة ليست ضدا للحج على أنه يمكن أن يكون ذلك كرامة له ، وهي جائزة كما قالوا في المشرقي والمغربية فتأمل .




                                                                                        الخدمات العلمية