( قوله : وإن عجز عن أحدها صام ثلاثة أيام متتابعة ) أي إن
nindex.php?page=treesubj&link=16573_16571_16570لم يقدر على الإعتاق والإطعام والكسوة كفر بالصوم لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } وشرطنا التتابع عملا بقراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود متتابعات وقراءته كروايته وهي مشهورة جاز الزيادة بها على القطعي المطلق وأشار بالعجز إلى أنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=16571_16543كان عنده واحد من الأصناف الثلاثة لا يجوز له الصوم ، وإن كان محتاجا إليه ففي الخانية ولا يجوز التكفير بالصوم إلا لمن عجز عما سوى الصوم فلا يجوز لمن يملك ما هو منصوص عليه في الكفارة ، أو يملك بدله فوق الكفاف ، والكفاف منزل يسكنه وثوب يلبسه ويستر عورته وقوت يومه ومن الناس من قال قوت شهر ، وإن كان له عبد وهو محتاج إلى الخدمة لا يجوز له التكفير بالصوم ; لأنه قادر على الإعتاق ومن
nindex.php?page=treesubj&link=16571ملك مالا وعليه دين مثل ذلك ووجبت عليه الكفارة فقضى دينه بذلك المال جاز له التكفير بالصوم ، وإن صام قبل قضاء الدين اختلفوا فيه قال بعضهم يجوز له الصوم وقال بعضهم لا يجوز ، وفي الكتاب إشارة إلى القولين ولو
nindex.php?page=treesubj&link=26585_16571كان له مال غائب ، أو دين على رجل وليس في يده ما يكفر عن يمينه جاز له الصوم قال هذا إذا لم يكن المال الغائب عبدا فإن كان عبدا يجوز في الكفارة ولا يجوز له التكفير بالصوم ; لأنه قادر على الإعتاق ا هـ .
وفي المجتبى ظاهر المذهب إذا فضل عن حاجته قدر ما يكفر به لا يجوز له الصوم ا هـ .
والاعتبار في العجز وعدمه وقت الأداء لا وقت الحنث فلو
nindex.php?page=treesubj&link=26585حنث وهو معسر ، ثم أيسر لا يجوز له الصوم ، وفي عكسه يجوز ويشترط استمرار العجز إلى وقت الفراغ من الصوم فلو صام المعسر يومين ، ثم أيسر لا يجوز له الصوم كذا في الخانية .
وقيد بالتتابع لأنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=16574صام الثلاثة متفرقة لا يجوز له ولم يستثن العذر لما في الخلاصة ولو
nindex.php?page=treesubj&link=16571حاضت المرأة في الثلاثة استقبلت بخلاف كفارة الفطر وأشار
المصنف بالعجز إلى أن
nindex.php?page=treesubj&link=16589العبد إذا حنث لا يكفر إلا بالصوم ; لأنه عاجز عن الثلاثة ولو
nindex.php?page=treesubj&link=16588أعتق عنه مولاه أو أطعم ، أو كسا لا يجزئه وكذا المكاتب والمستسعى ولو
nindex.php?page=treesubj&link=26585صام العبد فعتق قبل أن يفرغ ولو بساعة فأصاب مالا وجب عليه استئناف الكفارة بالمال كذا في فتح القدير ، وفي المجتبى : كفر بالصوم ، وفي ملكه رقبة ، أو ثياب أو طعام قد نسيه قيل يجزئه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد والصحيح أنه لا يجزئه وفي الجامع الأصغر وهب ماله وسلمه ، ثم صام ، ثم رجع بالهبة أجزأه الصوم والمعتبر في التكفير حال الأداء لا غير ا هـ .
وهذا يستثنى من قولهم إن الرجوع في الهبة فسخ من الأصل وفي المجتبى أيضا
nindex.php?page=treesubj&link=26585بذل ابن المعسر لأبيه مالا ليكفر به لا تثبت القدرة به إجماعا .
nindex.php?page=treesubj&link=26585
( قَوْلُهُ : وَإِنْ عَجَزَ عَنْ أَحَدِهَا صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةً ) أَيْ إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16573_16571_16570لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِعْتَاقِ وَالْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ } وَشَرَطْنَا التَّتَابُعَ عَمَلًا بِقِرَاءَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَقِرَاءَتُهُ كَرِوَايَتِهِ وَهِيَ مَشْهُورَةٌ جَازَ الزِّيَادَةُ بِهَا عَلَى الْقَطْعِيِّ الْمُطْلَقِ وَأَشَارَ بِالْعَجْزِ إلَى أَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16571_16543كَانَ عِنْدَهُ وَاحِدٌ مِنْ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ لَا يَجُوزُ لَهُ الصَّوْمُ ، وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ فَفِي الْخَانِيَّةِ وَلَا يَجُوزُ التَّكْفِيرُ بِالصَّوْمِ إلَّا لِمَنْ عَجَزَ عَمَّا سِوَى الصَّوْمِ فَلَا يَجُوزُ لِمَنْ يَمْلِكُ مَا هُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْكَفَّارَةِ ، أَوْ يَمْلِكُ بَدَلَهُ فَوْقَ الْكَفَافِ ، وَالْكَفَافُ مَنْزِلٌ يَسْكُنُهُ وَثَوْبٌ يَلْبَسُهُ وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ وَقُوتُ يَوْمِهِ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ قَالَ قُوتُ شَهْرٍ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى الْخِدْمَةِ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّكْفِيرُ بِالصَّوْمِ ; لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْإِعْتَاقِ وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16571مَلَكَ مَالًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُ ذَلِكَ وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَقَضَى دَيْنَهُ بِذَلِكَ الْمَالِ جَازَ لَهُ التَّكْفِيرُ بِالصَّوْمِ ، وَإِنْ صَامَ قَبْلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ يَجُوزُ لَهُ الصَّوْمُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَجُوزُ ، وَفِي الْكِتَابِ إشَارَةٌ إلَى الْقَوْلَيْنِ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26585_16571كَانَ لَهُ مَالٌ غَائِبٌ ، أَوْ دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ وَلَيْسَ فِي يَدِهِ مَا يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ جَازَ لَهُ الصَّوْمُ قَالَ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَالُ الْغَائِبُ عَبْدًا فَإِنْ كَانَ عَبْدًا يَجُوزُ فِي الْكَفَّارَةِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّكْفِيرُ بِالصَّوْمِ ; لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْإِعْتَاقِ ا هـ .
وَفِي الْمُجْتَبَى ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ إذَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ قَدْرُ مَا يُكَفِّرُ بِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ الصَّوْمُ ا هـ .
وَالِاعْتِبَارُ فِي الْعَجْزِ وَعَدَمِهِ وَقْتُ الْأَدَاءِ لَا وَقْتُ الْحِنْثِ فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26585حَنِثَ وَهُوَ مُعْسِرٌ ، ثُمَّ أَيْسَرَ لَا يَجُوزُ لَهُ الصَّوْمُ ، وَفِي عَكْسِهِ يَجُوزُ وَيُشْتَرَطُ اسْتِمْرَارُ الْعَجْزِ إلَى وَقْتِ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّوْمِ فَلَوْ صَامَ الْمُعْسِرُ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ أَيْسَرَ لَا يَجُوزُ لَهُ الصَّوْمُ كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ .
وَقَيَّدَ بِالتَّتَابُعِ لِأَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16574صَامَ الثَّلَاثَةَ مُتَفَرِّقَةً لَا يَجُوزُ لَهُ وَلَمْ يَسْتَثْنِ الْعُذْرَ لِمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16571حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِي الثَّلَاثَةِ اسْتَقْبَلَتْ بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الْفِطْرِ وَأَشَارَ
الْمُصَنِّفُ بِالْعَجْزِ إلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=16589الْعَبْدَ إذَا حَنِثَ لَا يُكَفِّرُ إلَّا بِالصَّوْمِ ; لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الثَّلَاثَةِ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16588أَعْتَقَ عَنْهُ مَوْلَاهُ أَوْ أَطْعَمَ ، أَوْ كَسَا لَا يُجْزِئُهُ وَكَذَا الْمُكَاتَبُ وَالْمُسْتَسْعَى وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26585صَامَ الْعَبْدُ فَعَتَقَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ وَلَوْ بِسَاعَةٍ فَأَصَابَ مَالًا وَجَبَ عَلَيْهِ اسْتِئْنَافُ الْكَفَّارَةِ بِالْمَالِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ، وَفِي الْمُجْتَبَى : كَفَّرَ بِالصَّوْمِ ، وَفِي مِلْكِهِ رَقَبَةٌ ، أَوْ ثِيَابٌ أَوْ طَعَامٌ قَدْ نَسِيَهُ قِيلَ يُجْزِئُهُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ وَفِي الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ وَهَبَ مَالَهُ وَسَلَّمَهُ ، ثُمَّ صَامَ ، ثُمَّ رَجَعَ بِالْهِبَةِ أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ وَالْمُعْتَبَرُ فِي التَّكْفِيرِ حَالُ الْأَدَاءِ لَا غَيْرُ ا هـ .
وَهَذَا يُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ إنَّ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ فَسْخٌ مِنْ الْأَصْلِ وَفِي الْمُجْتَبَى أَيْضًا
nindex.php?page=treesubj&link=26585بَذَلَ ابْنُ الْمُعْسِرِ لِأَبِيهِ مَالًا لِيُكَفِّرَ بِهِ لَا تَثْبُتُ الْقُدْرَةُ بِهِ إجْمَاعًا .
nindex.php?page=treesubj&link=26585