( قوله : وإن أضافه إلى ملك أو شرط صح ) أي إن فإنه يصح ويقع العتق إذا وجد الشرط أما الإضافة إلى الملك ففيه خلاف أضاف العتق إلى ملك بأن قال إن ملكتك فأنت حر أو إلى شرط كقوله لعبده إن دخلت الدار فأنت حر ، وقد بيناه في كتاب الطلاق ، أما التعليق بالشرط فلأنه إسقاط فيجري فيه التعليق بخلاف التمليكات على ما عرف ، والإضافة إلى سبب الملك كالإضافة إلى الملك كإن اشتريتك فأنت حر بخلاف الشافعي لا يصح ; لأن الموت لم يوضع سببا للملك فالإضافة إلى وقت كالعتق بالشرط من حيث إن الحكم لا يوجد فيهما إلا بعد وجود الشرط والوقت والمحل قبل ذلك على حكم ملك المالك في جميع الأحكام إلا في التعليق بشرط الموت المطلق وهو التدبير ، وكذا الاستيلاد كذا في البدائع والتعليق بأمر كائن تنجيز . إن مات مورثي فأنت حر
قال في الظهيرية : لو عتق للحال بخلاف قال لعبده إن ملكتك فأنت حر لا يعتق قال قوله لمكاتبه إن أنت عبدي فأنت حر وبه نأخذ ; لأن في الإضافة قصورا ا هـ . الفقيه أبو الليث
وفيها أيضا والعبد في يد الواهب لا يعتق قبل أو لم يقبل ، وكذا لو كان العبد في يد الموهوب له وقد ابتدأ الواهب بالهبة قبل الموهوب له أو لم يقبل ، وإن ابتدأ الموهوب له فقال هب لي هذا العبد والعبد في يد الموهوب له فقال صاحب العبد وهبت لك عتق ا هـ . رجل قال لعبد رجل إن وهبك مولاك لي فأنت حر فوهبه له
ومن مسائل التعليق اللطيفة ما في الظهيرية كان رجل قال لأمته إذا مات والدي فأنت حرة ، ثم باعها من والده ، ثم تزوجها ، ثم قال لها إن مات والدي فأنت طالق ثنتين فمات الوالد رحمه الله تعالى يقول أولا تعتق ولا تطلق ، ثم رجع وقال لا يقع طلاق ولا عتاق والمسألة على الاستقصاء في المبسوط ا هـ . محمد