( قوله : ويصح من حر مكلف لمملوكه بأنت حر أو بما يعبر به عن البدن وعتيق ومعتق ومحرر وحررتك وأعتقتك نواه أو لا ) بيان لشرائطه وصريحه وحكم الصريح ، أما فذكر شرائطه المصنف أنها ثلاثة : الأول منها لا حاجة إليه مع ذكر الملك ; لأن الحرية للاحتراز عن إعتاق غير الحر وهو ليس بمالك كما سنبينه واحترز بالمكلف عن فإنه لا يصح وإن كان عاقلا كما لا يصح طلاقه ، وعن عتق الصبي فإنه لا يصح ، أما الذي يجن ويفيق فهو في حالة إفاقته عاقل وفي حالة جنونه مجنون وخرج عتق المجنون كما لا يصح طلاقهم ، ولو المعتوه أيضا والمدهوش و المبرسم والمغمى عليه والنائم فلا يصح إعتاقهم كان القول قوله ، وكذا لو قال أعتقته وأنا مجنون بشرط أن يعلم جنونه أو قال وأنا حربي في دار الحرب ، وقد علم ذلك ; لأنه لما أضافه إلى زمان لا يتصور منه الإعتاق علم أنه أراد صيغة الإعتاق لا حقيقته فلم يصر معترفا بالإعتاق كما لو قال أعتقته قبل أن أخلق أو يخلق وخرج باشتراط أن يكون مملوكا له إعتاق العبد المأذون له في التجارة أو المكاتب لانعدام ملك الرقبة ، وكذا لو قال أعتقت وأنا صبي أو وأنا نائم فإنه لا يعتق عليهما لعدم ملكهما ويرد على اشترى العبد المأذون له في التجارة محرما منه أو المكاتب كذلك المصنف فإنه صحيح موقوف على إجازة سيده إن لم يكن وكيله نعم هو شرط للنفاد وليس الكلام هنا إلا في الصحة ، ولو أبدله بقوله للمملوك لكان أولى . إعتاق عبد الغير
لأن شرطه كما في المستصفى أن يكون المحل مملوكا والمراد بالمملوك المملوك رقبته وإن لم يكن في يده فصح إعتاق المولى المكاتب والعبد المأذون والمشترى قبل القبض والمرهون والمستأجر والعبد الموصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر إذا أعتقه الموصى له بالرقبة ولا يشترط أن يكون عالما بأنه مملوكه حتى لو عتق ولا يرجع على الغاصب بشيء ، وكذا لو قال الغاصب للمالك أعتق رقبة هذا العبد فأعتقه وهو لا يعلم أنه عبده صح إعتاقه ويجعل قبضا ويلزمه الثمن كما في الكشف الكبير في بحث القضاء . قال البائع للمشتري : أعتق عبدي هذا وأشار إلى المبيع فأعتقه [ ص: 240 ] المشتري ولم يعلم أنه عبده
وأخرج باشتراط المملوكية فأكثر لعدم التيقن بوجوده وقته بخلاف ما إذا ولدته لأقل منها فإنه يصح ويشترط وجود الملك للمعتق وقت وجود الإعتاق لينفذ إن كان منجزا وإن كان معلقا بما سوى الملك وسببه فإنه يشترط وجود الملك وقت التعليق كالتعليق بدخول الدار ونحوه ، وكذا يشترط وقت نزول الجزاء ولا يشترط بقاء الملك فيما بينهما ، أما إذا كان معلقا بالملك كأن ملكتك فأنت حر فلا يشترط له شيء من ذلك ، ولم يشترط عتق الحمل إذا ولدته لستة أشهر المصنف أن يكون صاحيا ولا طائعا لصحة عندنا كطلاقهما ، وكذا لم يشترط العمد لصحة عتق السكران والمكره ولم يشترط قبول العبد للإعتاق ; لأنه ليس بشرط إلا في العتق على مال فإن قبوله شرط كما سنذكره في بابه ، وكذا لم يشترط خلوه عن الخيار لعدم صحة الخيار فيه من جانب المولى فيقع العتق ويبطل الشرط ، أما من جانب العبد في العتق على مال فلا بد من خلوه عن خياره حتى لو عتق المخطئ ينفسخ العقد ولا يعتق كما في الطلاق على مال ، وكذا رد العبد العتق في مدة الخيار فإن كان من جانب المولى فهو باطل والصلح صحيح وإن كان للقاتل فهو صحيح فإن فسخ العقد ففي القياس يبطل العفو وفي الاستحسان لا يبطل ويلزم القاتل الدية ولم يشترط الصلح من دم العمد بشرط الخيار المصنف أيضا إسلام المعتق وهو المالك ; لأنه يصح من الكافر ولو مرتدة ، أما فموقوف عند إعتاق المرتد نافذ عندهما ولم يشترط أيضا أن يكون المالك صحيحا ; لأنه يصح الإمام وإن كان معتبرا من الثلث ; لأنه وصية وشرط في البدائع عدم الشك في ثبوت الإعتاق فإن كان شاكا فيه لا يحكم بثبوته . الإعتاق من المريض مرض الموت
[ ص: 239 ]