( قوله ) ; لأن في السفر به إضرارا بأبيه ، فإذا خرجت به إلى وطنها وقد كان تزوجها الزوج فيه فلها ذلك ; لأنه التزم المقام فيه عرفا وشرعا قال عليه السلام { ولا تسافر مطلقة بولدها إلا إلى وطنها وقد نكحها ثم } ولهذا يصير الحربي به ذميا كذا في الهداية ودفعه في الكافي بأن المصرح به أن من تأهل ببلدة فهو منهم لإمكان أن يطلقها ثم يعود إلى دار الحرب وإنما ذلك في الحربية إذا تزوجت فإنها تصير ذمية وما في التبيين من إبدال الحربي بالحربية لا يناسب المقام ; لأن الكلام في الرجل . الحربي لا يصير بتأهله في دار الإسلام ذميا
وشرط المصنف لجواز سفرها به أمرين واتفقوا أنه ليس لها السفر به إلى مصر لم يتزوجها فيه واختلفوا فيما إذا أشار في الكتاب إلى أنه ليس لها ذلك ، وهذا رواية كتاب الطلاق وذكر في الجامع الصغير أن لها ذلك ; لأن العقد متى وجد في مكان يوجب أحكامه فيه كما يوجب البيع التسليم في مكانه ، ومن جملة ذلك حق إمساك الأولاد وجه الأول أن التزوج في دار الغربة ليس التزاما للمكث فيه عرفا وهذا أصح كذا في الهداية ، وفي شرح النقاية وإنما قال أرادت الخروج إلى مصر غير وطنها وقد كان التزوج فيه المصنف تسافر دون أن تخرج ; لأنه لو كان بين الموضعين تقارب بحيث يتمكن الأب من مطالعة [ ص: 187 ] ولده والرجوع إليه في نهاره جاز لها أن تنتقل إليه سواء كان وطنا لها أو لم يكن وقع العقد فيه أو لم يقع ; لأن الانتقال إلى قريب بمنزلة الانتقال من محلة إلى محلة في بلدة واحدة ا هـ .
والذي يظهر عدم صحة التعبير بالسفر أو بالخروج على الإطلاق ; لأن السفر إن كان المراد به الشرعي لم يصح ; إذ لا يشترط في منعها عن الخروج به أن يكون بين الوطنين ثلاثة أيام وإن كان المراد به السفر اللغوي لم يصح أيضا ; لأنه إذا كان بين المكانين تقارب لا تمنع مطلقا فهو كالانتقال من محلة إلى أخرى ، وكذا التعبير بمطلق الخروج لا يصح والعبارة الصحيحة ليس لها الخروج بالولد من بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت كما ذكرناه إلا إذا انتقلت من القرية إلى المصر فإن لها ذلك ; لأن فيه نظرا للصغير حيث يتخلق بأخلاق أهل المصر وليس فيه ضرر بالأب وهي واردة على المصنف ، وفي عكسه ضرر بالصغير لتخلقه بأخلاق أهل السواد فليس لها ذلك مطلقا .
ويستثنى من جواز نقله إذا وجد الأمران في دار الحرب فليس لها أن تنقله إليها إذا كان وطئها ونكحها فيه لما فيه من الإضرار بالولد والوالد المسلم أو الذمي حتى لو كان الوالد والوالدة حربيين لها ذلك وقيد بالمطلقة ; لأن المنكوحة ليس لها الخروج به من بلد إلى آخر مطلقا ; لأن حق السكنى للزوج بعد إيفاء المعجل خصوصا بعدما خرجت معه وأراد بالمطلقة المبانة بعد انقضاء عدتها ; لأن المطلقة رجعيا حكمها حكم المنكوحة ، ومعتدة البائن ليس لها الخروج قبل انقضاء العدة مطلقا وقيد بالأم ; لأن فليس لها أن تنتقل إلى مصرها بالولد ; لأنه لم يكن بينهما عقد ، وكذا أم الولد إذا أعتقت لا تخرج الولد من المصر الذي فيه الغلام ; لأنه لا عقد بين الأب وأم الولد كذا في فتح القدير وغير الجدة كالجدة بالأولى وأطلق في الوطن فشمل القرية فلها أن تنقله من مصر إلى قرية وقع العقد بها وهي قريتها كما في شرح الأم لو ماتت وصارت الحضانة للجدة وهو المنصوص عليه في الكافي الطحاوي للحاكم الشهيد فما في شرح البقالي من أنه ليس لها ذلك ضعيف وقيد بالمرأة ; لأن الأب ليس له إخراج الولد من بلد أمه حيث كان لها حق في الحضانة قال في الظهيرية .
وفي المنتقى عن ابن سماعة أبي يوسف بالبصرة فولدت له ولدا ثم إن هذا الرجل أخرج ولده الصغير إلى الكوفة وطلقها وخاصمته في ولدها وأرادت رده عليها قال إن كان الزوج أخرجه إليها بأمرها فليس عليه أن يرده ويقال لها اذهبي إليه وخذيه قال وإن كان إخراجه بغير أمرها فعليه أن يجيء به إليها رجل تزوج امرأة عن ابن سماعة في أبي يوسف البصرة إلى الكوفة ثم رد المرأة إلى البصرة ثم طلقها فعليه أن يرد ولدها فيؤخذ بذلك لها ا هـ . رجل خرج مع المرأة وولدها من
وفي الحاوي القدسي وإذا لها ذلك ما لم تقطعه من أبيه إذا أراد أن يبصر ولده كل يوم ، وكذا الأب إذا أراد أن يخرجه إلى مثل ذلك وليس له أن يخرجه من المصر إلى القرى بغير رضا أمه إذا كان صغيرا ا هـ . تزوجها في قرية من رستاق لها قرى قريبة بعضها من بعض فأرادت أن تخرج بولدها من قرية إلى قرية
وفي المجمع ولا يخرج [ ص: 188 ] الأب بولده قبل الاستغناء ا هـ . وعلله في الشرح بأنه لما فيه من الإضرار بالأم بإبطال حقها في الحضانة وهو يدل على أن حضانتها إذا سقطت جاز له السفر به ، وفي الفتاوى السراجية سئل إذا فأجاب بأنه له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه ا هـ . وهو صريح فيما قلنا وهي حادثة الفتوى في زماننا والله أعلم أخذ المطلق ولده من حاضنته لزواجها هل له أن يسافر به
[ ص: 187 ]