ولو فهو قذف في الحال فيلاعن وما في خزانة قال قذفتك قبل أن أتزوجك أو قد زنيت قبل أن أتزوجك الأكمل من أنه يلاعن في قوله زنيت ويحد في قوله قذفتك قبل أن أتزوجك أوجه كذا في فتح القدير ( قوله فإن أبى حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد ) ; لأنه حق مستحق عليه وهو قادر على إيفائه فيحبس حتى يأتي بما هو عليه أو يكذب نفسه ليرتفع السبب في اللعان وهو التكاذب هكذا قالوا والتحقيق أن القذف هو السبب فإن التكاذب شرط قيد وجوب الحد بالإكذاب لعدم وجوبه بمجرد الامتناع من اللعان ، وهذا هو المذكور في ظاهر الرواية كما نص عليه الحاكم في الكافي وبه علم أن ما ذكره الولوالجي من وجوب الحد عليه بمجرد امتناعه سهو ليس مذهبا لأصحابنا وحمله في غاية البيان على أنه قول بعض المشايخ بعيد لتوقفه على النقل ولأن الولوالجي ذكر أنها لو امتنعت بعد لعانه تحد حد الزنا ولم يقل به أحد من أصحابنا كما سنوضحه ( قوله فإن لاعن [ ص: 125 ] وجب عليها اللعان ) لما قدمناه أفاد أن لعانها مؤخر عن لعانه ; لأنه في حكم الشاهد عليها بقذفه وهي مسقطة بشهادتها ما حققه عليها من الزنا فلا يصح أن تبتدئ المرأة كما كذا في شرح الأقطع ، وفي الاختيار فإن لا يصح أن يبتدئ المدعى عليه بما يسقط الدعوى عن نفسه ليكون على الترتيب المشروع فإن فرق بينهما قبل الإعادة جاز ; لأن المقصود تلاعنهما وقد وجد . التعنت المرأة أولا ثم الزوج أعادت