( قوله : ولو صح عنهما ومثله الصيام والإطعام ) حتى لو صام عنهما أربعة أشهر أو أطعم عنهما مائة وعشرين مسكينا صح عنهما من غير تعيين ; لأن الجنس متحد فلا حاجة إلى نية التعيين قيد بقوله عن ظهارين ; لأنه لو كان عليه كفارة يمين وكفارة ظهار وكفارة قتل فأعتق عبيدا عن الكفارات لا يجزئه عن الكفارة ولو أعتق كل رقبة ناويا عن واحد منها لا بعينها جاز بالإجماع ولا يضر جهالة المكفر عنه كذا في المحيط حرر عبدين عن ظهارين ولم يعين
. ( قوله وإن حرر عنهما رقبة أو صام شهرين صح عن واحد وعن ظهار وقتل لا ) ; لأن نية التعيين في الجنس الواحد لغو ، وفي المختلف مفيد فإذا لغا له أن يعين أيهما شاء ويجامع مع تلك المرأة التي عينها وأراد بالرقبة المؤمنة ، أما لو كان عن الظهار وإن اختلف الجنس ; لأن الكافرة لا تصلح لكفارة القتل وجعل له في البدائع نظيرا حسنا هو ما إذا جمع بين المرأة وبنتها أو أختها ونكحهما معا فإن كانتا فارغتين لم يصح العقد على كل منهما وإن كانت إحداهما متزوجة صح في الفارغة ، والأصل أن ما اختلف سببه فهو المختلف وما اتحد سببه فهو المتحد فالصلوات كلها من قبيل المختلف حتى الظهرين من يومين وصوم أيام رمضان من قبيل المتحد إن كان في سنة واحدة وإن كان من سنتين فهو من قبيل المختلف . أعتق كافرة عن ظهار وقتل
ولو نوى ظهرا أو عصرا أو صلاة جنازة لم يكن شارعا في واحدة منهما للتنافي وعدم الرجحان ، ولو نوى ظهرا ونفلا لم يكن شارعا أصلا عند للتنافي وعند محمد يقع عن الفرض ; لأنه أقوى ، ولو نوى صوم القضاء والنفل أو الزكاة والتطوع أو الحج المنذور ، والتطوع يكون تطوعا عند أبي يوسف لبطلانهما بالتعارض فانصرف إلى النفل وعن محمد يقع عن الأقوى ترجيحا له عند التعارض ، ولو نوى حجة الإسلام والتطوع فهو عن الحجة اتفاقا للقوة عند الثاني ولبطلان الجهة بالتعارض وهي تتأدى بالمطلق ثم اعلم أن أبي يوسف جاز استحسانا خلافا من عليه كفارات أيمان أعتق عن إحداهن وأطعم عن أخرى وكسا عن أخرى أو أعتق عنها عبدا ولا ينوي كل واحدة بعينها نظرا إلى أنهما مختلفان ونحن نقول الجنس متحد فهو كالصوم بخلاف صلاة الظهر ; لأنه نية التعيين ثمة لم تشترط باعتبار أن الواجب مختلف متعدد بل باعتبار أن مراعاة الترتيب واجبة عليه ولا يمكنه مراعاة الترتيب إلا بنية التعيين حتى لو سقط الترتيب بكثرة الفوائت تكفيه نية الظهر لا غير ، كذا في المحيط وهو تفصيل حسن في الصلوات ينبغي حفظه . لزفر
والحاصل أنه إذا نوى [ ص: 121 ] شيئين فإن كانا فرضين لم يصح اتفاقا وإن كان أحدهما فرضا والآخر نفلا فعند يقع عن الأقوى سواء كان الأقوى يتأدى بمطلق النية كالصوم والحج أو لا كالصلاة وعند أبي يوسف في الأول يقع عن الفرض ; لأنه لما بطلت النيتان للتعارض بقي مطلق النية وفي الثاني لم يصح ، وفي فتح القدير ومما يعكر على الأصل الممهد ما عن محمد في المنتقى لو تصدق عن يمين وظهار فله أن يجعله عن أحدهما استحسانا ، وقدمنا في باب شروط الصلاة مسائل من هذا النوع فارجع إليه . أبي يوسف
وقولهم هنا لو نوى ظهرا أو عصرا أو صلاة جنازة بواو العطف في صلاة الجنازة ; لأنها لو كانت بأو لم يصح ; لأنهم قالوا لو نوى ظهرا أو صلاة جنازة كان عن الظهر كما قدمناه ، ثم اعلم أن قولهم أن نية التعيين في الجنس الواحد لغو يرد عليه ما لو كان عليه كفارتا ظهار لامرأتين فأعتق عبدا عن إحداهما صح التعيين وله أن يطأ التي كفر عنها دون الأخرى ولم يجب عنه في فتح القدير وهو بناء على ما فهمه من ظاهر العبارة أن المراد أن نية تعيين بعض الأفراد في الجنس المتحد لغو وقد قرر المراد في النهاية بما يدفع الإيراد فقال أراد به تعميم الجنس بالنية ألا ترى أنه إذا عين ظهار إحداهما للتكفير صح وحل له قربانها كذا في الفوائد الظهيرية والله أعلم .