( قوله وإن ) فكما نوى وإلا لغا ) ( نوى بأنت علي مثل أمي برا أو ظهارا أو طلاقا فمنها أنت علي مثل أمي أو كأمي فإن نوى الكرامة قبل منه ; لأنه مستعمل فيه فالتقدير أنت عندي في الكرامة كأمي وإن نوى الظهار كان ظهارا بكونه كناية فيه وأشار إلى أن صريحه لا بد فيه من ذكر العضو فحينئذ لا يحتاج إلى النية ولا تصح فيه نية الطلاق والإيلاء ; لأنها تغيير للمشروع وإذا نوى الطلاق في مسألة الكتاب كان بائنا كلفظ الحرام وإن لم ينو شيئا كان باطلا ولم يتعرض لنية الإيلاء به للاختلاف بيان للكنايات جعله إيلاء ; لأنه أدنى من الظهار فأبو يوسف جعله ظهارا نظرا إلى أداة التشبيه وصحح أنه ظهار عند الكل ; لأنه تحريم مؤكد بالتشبيه ، وذكر علي ليس بشرط في مسألة الكتاب ; إذ أنت مثل أمي كذلك كما في الخانية وقيد بالتشبيه ; لأنه لو خلا عنه بأن ومحمد لا يكون مظاهرا لكنه مكروه لقربه من التشبيه وقياسا على قوله يا أخية المنهي عنه في حديث قال : أنت أمي أبي داود المصرح بالكراهة ولولا التصريح بها لأمكن القول بالظهار فعلم أنه لا بد في كونه ظهارا من التصريح بأداة التشبيه شرعا ومثله قوله يا بنتي يا أختي ونحوه
. ( قوله وبأنت علي حرام كأمي ظهارا أو طلاقا فكما نوى ) ; لأنه لما زاد على المثال الأول لفظة التحريم امتنع إرادة الكرامة وصحت نية الظهار والطلاق ولم يبين ما إذا لم ينو شيئا للاختلاف جعله ظهارا فمحمد إيلاء والأول أوجه ( وأبو يوسف فظهار ) ; لأنه لما زاد على المثال الثاني لفظة الظهار كان صريحا فيه فكان مظاهرا سواء نواه أو نوى الطلاق أو الإيلاء أو لم تكن له نية . قوله وبأنت علي حرام كظهر أمي طلاقا أو إيلاء
[ ص: 107 ]