كنز الدقائق
قالوا وللمرأة أن تطالبه بالوطء وعليها أن تمنعه من الاستمتاع بها حتى يكفر وعلى القاضي أن يجبره على التكفير دفعا للضرر عنها بحبس فإن أبى ضربه ولا يضرب في الدين ، ولو قال قد كفرت صدق ما لم يعرف بالكذب ، وفي التتارخانية إذا أبى عن التكفير عزره بالضرب والحبس إلى أن يكفر أو يطلق ثم اعلم أن تعليقه بمشيئة الله تعالى تبطله ، ولو قال إن شاء فلان فالمشيئة إليه .


