الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله ومدة إيلاء الأمة شهران ) لأن الرق منصف أطلقه فشمل ما إذا كان الزوج حرا أو عبدا ذكره الإسبيجابي ، ولا يرد عليه الإيلاء من أمته لأن شرطه المحلية ، وهي بالزوجية كما قدمناه ، ولو طلقها زوجها بعد الإيلاء رجعيا أو بائنا ثم أعتقت في المدة انتقلت المدة إلى مدة إيلاء الحرائر ذكره الإسبيجابي ، وفي الجامع الكبير للصدر الشهيد تحته حرة ، وأمة حلف لا يقرب إحداهما ، ومضى شهران بانت الأمة لسبق مدتها فلو عتقت قبلها كملت مدتها ، وكذا لو أبانها ثم عتقت بخلاف العدة فلو مضت مدة أخرى بانت الحرة ، وعند أبي يوسف لا ، وتتعين له الأمة كالحنث فإن تزوجها بعد [ ص: 73 ] البينونة عاد إيلاؤها ، وكذا هما لكن إن رتب بانت الأولى عند تمام مدتها من وقت العقد ، والثانية بمدة ثانية بخلاف ما لو بانت قبلها قال لامرأته ، وأمته ، والله لا أقرب إحداكما لم يكن موليا ، وكذا لو أعتق الأمة ثم تزوجها ، ومن وطئها كفر ، ويمكنه تركه كالأجنبية بخلاف واحدة منكما لعمومه ، وعلى هذا لو قال لزوجتيه لا أقرب إحداكما ، أو واحدة منكما لعمومه استحسانا قال إن قربت إحداكما فالأخرى علي كظهر أمي ، وبانت إحداهما بالإيلاء أو بغيره بطل إيلاء الأخرى بخلاف فالأخرى طالق ما دامت في العدة ، ولو قال فإحداكما أو فواحدة أو فهي لا لتعينها قال إن اشتريت جارية فهي حرة صح فيمن في ملكه دون من يملكها خلافا لزفر .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله بخلاف العدة ) فإنها إذا طلقت طلاقا بائنا ثم أعتقت لا تنقلب عدتها عدة الحرائر ، وفي الطلاق الرجعي تنقلب كذا في البدائع [ ص: 73 ] ( قوله قال إن اشتريت جارية فهي حرة إلخ ) كذا في النسخ ، ولعلها تحريف ، والأصل إن تسريت




                                                                                        الخدمات العلمية