( قوله ) لما قدمناه من الآيات ، والمعنى أول الباب فلا يلزم به عقر والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء لما حرمه أوجب له العقر ، وفي المعراج معزيا إلى الروضة للشافعية لو وطئها فلا حد عليه ، وإن كان عالما بالتحريم ، وفيه وجه ضعيف لا يجب التعزير إن كان جاهلا أو يعتقد إباحته ، وإلا فيجب ، ولو وطئها ، ولم يراجعها يجب مهر المثل ، ولو راجعها فالنص وجوب مهر المثل ، وفي الروضة أيضا قال والشافعي إنها زوجته في خمس مواضع من كتاب الله في آية الميراث ، والإيلاء ، والظهار ، واللعان ، والطلاق ، وعدة الوفاة ، وكذا في عدم اشتراط الولي في الرجعة ، وعدم اشتراط لفظة النكاح ، والتزويج ، ورضاها عند الكل . ا هـ . الشافعي
وأشار إلى أن الخلوة بها لا تحرم لكنها مكروهة كراهة تنزيهية إن لم يكن من قصده المراجعة ، وإلا فلا ، وكذا القسم لأنه لو ثبت لها القسم فخلا بها فربما أدى إلى المساس بشهوة فيصير مراجعا ، وهو لا يريدها فيطلقها فتطول العدة عليها حتى لو كان من قصده المراجعة كان لها القسم كذا في البدائع ، والله سبحانه وتعالى أعلم