( قوله فلو قال كلما تزوجت امرأة يحنث بكل امرأة ، ولو بعد زوج آخر ) بيان لبعض تفاريع كل ، وكلما ، وهي مسائل منها مسألة الكتاب ، ووجهه أن الشرط ملك يوجد في المستقبل ، وهو غير محصور ، وكلما أوجد هذا الشرط تبعه ملك الثلاث فيتبعه جزاؤه ، وحاصل ما ذهب إليه أن كلما إنما توجب التكرار في المعينة لا في غير المعينة بادعاء اتحاد الحاصل بين كل ، وكلما إذا نسب فعلها إلى منكر متكرر لأن الحاصل كل تزوج لكل امرأة ، وفي مثله تنقسم الآحاد فلزم بالضرورة أنها إذا انحلت في فعل انحلت في اسمه فلا يتكرر الحنث في امرأة واحدة ، وهو مردود لانقسام الآحاد على الآحاد عند التساوي ، وهو منتف لأن دائرة عموم الأفعال أوسع لأن كثيرا من أفراده ما يتحقق بالتكرار من شخص واحد ، وقد فرض عمومه بكلما فلا يعتبر كل اسم بفعل واحد فقط ، ومنها لو أبو يوسف فكل امرأة تزوجها تطلق واحدة فإن تزوجها ثانيا لا تطلق لاقتضائها عموم الأسماء لا عموم الأفعال ، ولو نوى بعض النساء صحت نيته ديانة لا قضاء لأن نية تخصيص العام خلاف الظاهر ، وقال قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق الخصاف تصح نيته في القضاء أيضا ، وهذا مخلص لمن يحلفه ظالم فأخذ بقوله لا بأس به لأن الحالة دلالة ظاهرة كذا في المحيط والفتوى على ظاهر المذهب .
وإن أخذ بقول الخصاف إذا كان الحالف مظلوما فلا بأس به كذا في الولوالجية ، ومنها لو طلقت ، ولو دخلن طلقن فإن دخلت تلك المرأة مرة أخرى لا تطلق ، ولو قال كلما دخلت فدخلت امرأة طلقت ، ولو دخلت ثانيا تطلق ، وكذا ثالثا فإن تزوجت بعد الثلاث ، وعادت إلى الأول ثم دخلت لم تطلق خلافا كان له أربع نسوة فقال كل امرأة تدخل الدار فهي طالق فدخلت واحدة ، ومنها لو لزفر لم تطلق إلا مرة واحدة لأن قوله ودخلت عطف على التزوج ، وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه ، وكلمة كلما توجب التكرار فصار الدخول مكررا أيضا بخلاف ما لو قال كلما تزوجت امرأة ، ودخلت الدار فهي طالق فتزوج امرأة مرتين ثم دخلت الدار طلقت ثلاثا لأنه لم يعطفه على الشرط المتكرر ، وإنما جعله شرطا بإن ، وهي لا تفيد التكرار فصار الدخول شرط الحنث في الأيمان كلها كذا في المحيط ، ومنها لو قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق إن دخلت الدار فتزوجها مرارا ، ودخلت مرة طلقت ، وعتق عبد من عبيده ، ولو تزوج أخرى طلقت ، ولا يعتق عبد من عبيده كذا ذكره قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق [ ص: 19 ] وعبد من عبيدي حر فتزوج امرأة الإسبيجابي ، وأصله أن الكلام إذا كان تاما مستقلا بنفسه يؤخذ حكمه من نفسه لا من غيره ، وإن كان ناقصا غير مستقل بنفسه ، ولا مفهوم المعنى بذاته يؤخذ حكمه من غيره لئلا يلغو بنفسه ، والكناية لا تستقل بنفسها فأخذ حكمها من المكنى عنه ، والصريح معتبر بنفسه فلو طلقن ، ولم يعتق إلا عبد واحد لأن العبد صريح مستقل بنفسه فلم ينعطف على الأول ، وأنه نكرة في الإثبات فيخص . قال كل امرأة لي تدخل الدار فهي طالق ، وعبد من عبيدي حر فدخلن
ولو قال كلما ، والمسألة بحالها عتق أربعة عبيد لأن كلما أوجبت تعميم الفعل فصار كل دخول شرطا على حدة ، وعتق العبد معلق بالدخول ، ومن ضرورة تكرار الشرط تكرر الجزاء حتى يفيد ، ومن ضرورة تكرار الجزاء تعميم الاسم ، ولو عتقن وعتق الأولاد كلهم ، ولم يعتق إلا عبد واحد ، ولو قال كل جارية لي تدخل فهي حرة وولدها ، وعبد من عبيدي حر فدخلن جميعا لم يلزمه إلا حجة لأنه صرح بالحجة ، وهي نكرة في الإثبات فتخص ، ولم يقترن بها ما يوجب تعميمها ، ولم يعلقها بشرط مكرر فإن الدخول غير مكرر لأن كلمة كل تجمع الأسماء دون الأفعال ، ولو قال فعلي بها حجة لزمه بكل دار حجة ، وتمامه في المحيط إلا أنه يشكل بفرع قال كل دار دخلتها فعلي حجة فدخل دورا الإسبيجابي ، ولعل الصواب في عبارة الإسبيجابي كل امرأة أتزوجها دون كلما كما لا يخفى ، ومنها ما في الكافي وغيره لو طلقت طلقتين ، وعليه مهران ونصف ، وقال قال كلما نكحتك فأنت طالق فنكحها في يوم ثلاث مرات ، ووطئها في كل مرة بانت بثلاث ، وعليه أربعة مهور ونصف . محمد
ولو بانت بثلاث إجماعا ، وعليه خمسة مهور ونصف ، وتوضيحه فيه ، ومنها ما لو قال كلما نكحتك فأنت طالق بائن فنكحها ثلاث مرات في يوم ، ووطئ في كل مرة يقع بكل دخلة واحدة إن شاء فرقها عليهن ، وإن شاء جمعها على واحدة ، ولو قال كلما دخلت هذه الدار فامرأتي طالق ، وله أربع نسوة فدخلها أربع مرات ، ولم يعين واحدة منهن بعينها لم يعتق إلا عبد واحد ، ولو قال كلما دخلت هذه الدار ، وكلمت فلانا أو فكلمت فلانا فعبد من عبيدي حر فدخلت مرارا ، وكلمت مرة طلقت ثلاثا ، ولو قال كلما دخلت هذه الدار فإن كلمت فلانا فأنت طالق فدخلت ثلاثا ثم كلمت فلانا فاليمين الثانية تصير معلقة بالدخول ، وإذا دخلت الدار انعقدت اليمين الثانية فإذا كلمت فلانا ثلاث مرات بعد ذلك طلقت ثلاثا كذا في المحيط ، ومنها ما في الخانية والمحيط قال كلما دخلت هذه الدار فكلما كلمت فلانا فأنت طالق طلقت المجامعة ثلاثا لأنها مطلقة بترك جماعه كل واحدة منهن ، وسائرهن طلقن كل واحدة ثنتين لأن في حق سائرهن ترك جماع امرأتين في حق كل واحدة سواها ، وعلى هذا القياس فافهم ، ومنها ما في الخانية قال كلما قعدت عندك فامرأته طالق فقعد عنده ساعة طلقت ثلاثا لأن الدوام على القعود ، وعلى كل ما يستدام بمنزلة الإنشاء ، ولو رجل له أربع نسوة فقال كل امرأة لم أجامعها منكن الليلة فالأخريات طوالق فجامع واحدة منهن ، وطلع الفجر طلقت ثنتين ، وإن ضربها بكف واحد لا تطلق إلا واحدة . قال كلما ضربتك فأنت طالق فضربها بيديه جميعا
وإن وقعت الأصابع متفرقة لأن في اليدين تكرار الضرب لأن الضرب بكل يد ضربة على حدة فكان ذلك بمنزلة الضرب بضغث واحد أما في الوجه الثاني لم يتكرر الضرب لأن الأصل في الضرب هو الكف ، والأصابع تبع لها فلم يتعدد الضرب فلو يقع طلاقان طلاق بالتطليق ، وطلاق بقوله كلما طلقتك فأنت طالق ، ولو قال لامرأته كلما طلقتك فأنت طالق فطلقها واحدة طلقت ثلاثا . ا هـ . قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فطلقها واحدة
ومنها ما في المحيط ثم المنعقد بكلمة كلما يمين واحدة [ ص: 20 ] للحال .
ويتجدد انعقادها مرة بعد أخرى كلما حنث في يمينه أما أيمان منعقدة على رواية الجامع أيمان منعقدة للحال انحلت بعضها ، وبقي بعضها منعقدة بعد الحنث إلى أن يوجد شرطها ، وعلى رواية المبسوط المنعقدة للحال يمين واحدة ، ويتجدد انعقادها مرة بعد أخرى كلما حنث لأن الجزاء لم يذكر إلا مرة ، وهو المعتبر . وجه رواية الجامع أن كلما بمنزلة تكرار الشرط والجزاء والفتوى على رواية الجامع لأنه أحوط ا هـ .
ولم يذكر ثمرة الاختلاف ، وينبغي أن تظهر الثمرة فيما إذا حلف بالطلاق لا يحلف بأن فعلى رواية الجامع يقع الآن الثلاث ، وعلى رواية المبسوط يقع الآن واحدة ، وأما إذا حلف بالله أن لا يحلف فينبغي أن تجب كفارة واحدة للحال اتفاقا لأنه لا يعلم ما زاد على اليمين الواحدة ، وفي البزازية من كتاب القضاء لو قال كلما حلفت فأنت طالق ثم علق بكلمة كلما اختلف المشايخ في أنه هل يحتاج إلى القضاء ثانيا بناء على أن المنعقدة بكلمة كلما للحال يمين واحدة يتجدد انعقادها كلما وقع الحنث ، وهو رواية الأصل أم المنعقدة بها في الحال أيمان كما هو رواية الجامع ، وهو الأصح فيحنث في البعض لوجود الشرط ، وتبقى الباقية منعقدة فمن قال بهذا شرط القضاء ثانيا ، ومن قال بالأول لم يشترط القضاء ثانيا . ا هـ . قال لامرأة كلما تزوجتك فأنت طالق ثلاثا ثم تزوجها ، ورفع الحال إلى حاكم يرى صحة النكاح فقضى بها ثم طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد دخول زوج آخر
وهذا بيان ثمرة الاختلاف في المعلق بالتزوج لا مطلقا .
[ ص: 18 ]