( قوله فيقع بعده ) أي يقع في المسألتين سواء كان التعليق في الملك أو مضافا إليه ، وفي فتح القدير ، وقوله وقع عقيب النكاح يفيد أن الحكم يتأخر عنه ، وهو المختار لأن الطلاق المقارن لا يقع كقوله أنت طالق مع نكاحك إذ لا يثبت الشيء منتفيا ثم قال : وأما قولهم إنه ينزل سببا عند الشرط كأنه عند الشرط أوقع تنجيزا فالمراد الإيقاع حكما ، ولهذا إذا علق العاقل الطلاق ثم جن عند الشرط تطلق ، ولو كان كالملفوظ حقيقة لم يقع لعدم أهليته . ا هـ . الطلاق بعد وجود الشرط
وأشار بقوله بعده إلى أنه لو لم يقع ، وهو قولهما لأن المعلق كالملفوظ عند الشرط ، ولو قال إن تزوجتك فأنت طالق قبله ثم نكحها لا تطلق كذا هذا ، وأوقعه قال وقت النكاح أنت طالق قبل أن أنكحك [ ص: 9 ] بإلغاء الظرف لعدم قدرته على الإيقاع فيه ، وفي المحيط لو أبو يوسف لم يحنث لأنه لم يتزوجها في تلك القرية ، ولو قال من قرية كذا حنث حيثما تزوجها ، ولو قال كل امرأة أتزوجها في قرية كذا فهي طالق ثلاثا فتزوجها في غير تلك القرية بالكوفة فهي طالق ففارق الكوفة ثم عاد إليها فتزوج امرأة لم تطلق لانتهاء اليمين بالمفارقة ، ولو قال إن تزوجت امرأة ما دمت يقع على كل واحدة منهما تطليقة على القديمة والحديثة ، ويقع تطليقة أخرى يصرفها إلى أيتهما شاء لأن اليمين الأولى انصرفت إلى الطلاق عرفا فينصرف إلى طلاق كل واحدة منهما ، واليمين الثانية يمين بطلاق واحدة فإذا تزوج امرأة انحلت اليمينان جميعا ا هـ . قال لامرأته إن تزوجت عليك ما عشت فحلال الله علي حرام ثم قال لامرأته إن تزوجت عليك فالطلاق واجب علي ثم تزوج عليها
وفي المحيط من كتاب الأيمان لو لا تطلق لأن المعلق بالفعل طلاق المتزوجة بعده ، ولم يوجد ، وإذا نوى تقديم النكاح على الفعل صحت نيته لأنه نوى ما يحتمله لأن يحتمل التقديم والتأخير فصار كأنه قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن فعلت . قال إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج ثم فعل