الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : والفلك كالبيت ) أي ، والسفينة كبيت لا كدابة ولا فرق بينهما حقيقة لتبدل المجلس حقيقة وافترقا بأن سير الدابة يضاف إلى راكبها ، والسفينة إلى الماء ، والريح ، وفي جامع الفصولين : لو قال لها : أمرك بيدك كلما شئت فلها أن تطلق نفسها كلما شاءت في ذلك المجلس أو في مجلس آخر إلا أنها لا تطلق دفعة واحدة أكثر من واحدة وإنما لها في المجلس تفريق الثلاث فلو [ ص: 352 ] شاءت في العدة وقع لا بعد زوج آخر خلافا لزفر وإذا ومتى ككلما في عدم التقييد بالمجلس لكن لا يفيد أن التكرار وكيف ، وإن وحيث وكم وأين وأينما تتقيد بالمجلس ، والعتق كالطلاق في هذه المسائل حتى لو قال فيما لا يفيد التكرار لا أشاء ثم شاء العتق عتق وكذا الطلاق واستشكله مؤلفه بأنه مخالف لقولهم لو اختارت زوجها بطل وأجيب عنه فيما كتبته على جامع الفصولين بأنه يفرق بين اختيارها الزوج وبين قولها لا أشاء في مشيئة مكررة بأن الاختيار للزوج مبطل أصل التفويض قولها لا أشاء إنما يبطل مشيئة من جملة المشيئات لها المشيئة بعد ذلك فلا يبطل أصل التفويض .

                                                                                        وفي جامع الفصولين أيضا قال : أمرها بيدها إن قامر ثم قامر وطلقت نفسها فقال : إنك علمت منذ ثلاثة أيام ولم تطلقي في مجلس علمك قالت لا بل علمت الآن فالقول قولها قال : أمرك بيدك فطلقت نفسها فقال إنما طلقت نفسك بعد الاشتغال بكلام أو عمل وقالت لا بل طلقت نفسي في ذلك المجلس بلا تبدله فالقول قولها لأنه وجد سببه بإقراره وهو التخيير فالظاهر عدم الاشتغال بشيء آخر قال : خيرتك أمس فلم تختاري وقالت قد اخترت فالقول قوله : قال لقنه جعلت أمرك بيدك في العتق أمس فلم تعتق نفسك وقال : القن فعلته لا يصدق إذا المولى لم يقر بعتقه لأن جعل الأمر بيده لا يوجب العتق ما لم يعتق القن نفسه ، والقن يدعي ذلك ، والمولى ينكره ولا قول للقن في الحال لأنه يخبر بما لا يملك إنشاءه لخروج الأمر من يده بتبدل مجلسه أقول : على هذا في مسألة الاشتغال بكلام إلى آخره ينبغي أن لا يقبل قولها ا هـ .

                                                                                        وقد أجبت عنه في حاشيته بالفرق بينهما لأن في المسألة الأولى اتفقا على صدور الإيقاع منها بعد التفويض ، والزوج يدعي إبطال إيقاعها فلا يقبل منه ، وفي الثانية لم يقر المولى بالإيقاع من العبد بعد التفويض فإن قلت هل التفويض يصح في النكاح الفاسد كالصحيح قلت قال في البزازية من فصل النكاح الفاسد جعل أمرها بيدها في النكاح الفاسد إن ضربها بلا جرم فطلقت نفسها بحكم التفويض إن قيل يكون متاركة كالطلاق وهو الظاهر فله وجه ، وإن قيل : لا فله وجه أيضا لأن المتاركة فسخ وتعليق الفسخ بالشرط لا يصح ، ولو قال لها طلقي نفسك فطلقت نفسها يكون متاركة لأن لا تعليق فيه ، وفي الأول تعلق الفسخ بالضرب ا هـ .

                                                                                        قال في المصباح شاورته ، واستشرته راجعته لأرى رأيه فأشار علي بكذا أراني ما عنده من المصلحة فكانت إشارته حسنة ، والاسم المشورة ، وفيها لغتان سكون الشين وفتح الواو وضم الشين وسكون الواو ا هـ . والله أعلم .

                                                                                        [ ص: 352 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 352 ] ( قوله : لا بعد زوج آخر ) أي إذا كانت استوفت الثلاث لما في البدائع ، وإن بانت بواحدة أو ثنتين فتزوجت بزوج آخر ثم عادت إليه فلها إن تشاء الطلاق مرة بعد أخرى حتى تستوفي ثلاث طلقات في قولهما خلافا لمحمد وهو قول الشافعي بناء على أن الزوج الثاني هل يهدم ما دون الثلاث أم لا .




                                                                                        الخدمات العلمية