الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : تقنعي تخمري استتري ) لأنك بنت وحرمت علي بالطلاق أو لئلا ينظر إليك أجنبي ، وفي المصباح قناع المرأة جمعه قنع مثل كتاب وكتب وتقنعت لبست القناع [ ص: 326 ] ، والخمار ثوب تغطي به المرأة رأسها ، والجمع خمر ككتاب وكتب واختمرت المرأة وتخمرت لبست الخمار ا هـ .

                                                                                        وفي المعراج تقنعي من القناعة وقيل من القناع وهو الخمار واقتصر على قوله استتري فأفاد أنه لو قال استتري مني خرج عن كونه كناية كما ذكره قاضي خان في شرح ( قوله اعزبي ) من العزبة بالعين المهملة أو من الغروب بالمعجمة وهو البعد أي ابعدي لأني طلقتك أو لزيارة أهلك ( قوله : اخرجي اذهبي قومي ) لحاجة أو لأني طلقتك قيد باقتصاره على اذهبي لأنه لو قال : اذهبي فبيعي ثوبك لا يقع ، وإن نوى ، ولو قال : اذهبي إلى جهنم يقع إن نوى كذا في الخلاصة ، ولو قال : اذهبي فتزوجي وقال : لم أنو الطلاق لم يقع شيء لأن معناه تزوجي إن أمكنك وحل لك كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان ، وفي القنية اذهبي وتحللي إقرار الثلاث ، وفي المعراج تنحي عني يقع إذا نوى ، وفي البزازية اذهبي وتزوجي تقع واحدة ولا حاجة إلى النية لأن تزوجي قرينة فإن نوى الثلاث فثلاث ا هـ .

                                                                                        وهو مخالف لما في شرح الجامع إلا أن يفرق بين الواو ، والفاء وهو بعيد هنا ، وفي المنتقى عن محمد اذهبي ألف مرة ينوي به طلاقا فثلاثا ، وفي البدائع عن محمد قال لها : افلحي يريد الطلاق يقع لأنه بمعنى اذهبي تقول العرب أفلح بخير أي ذهب بخير ويحتمل اظفري بمرادك يقال أفلح الرجل إذا ظفر بمراده .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله : وهو بعيد هنا ) أقول : يؤيده تصريح الذخيرة بخلافه حيث قال : ولو قال لها اذهبي وتزوجي لا يقع الطلاق إلا بالنية ، وإن نوى فهي واحدة بائنة ، وإن نوى الثلاث فهي ثلاث ا هـ .

                                                                                        ( قوله : وفي المنتقى . . . إلخ ) يخالفه ما مر في شرح قوله : أنت طالق بائن أو ألبتة أو أفحش الطلاق . . . إلخ أنه لو قال أنت علي حرام ألف مرة تقع واحدة ونبهنا عليه هناك .




                                                                                        الخدمات العلمية