( قوله : بطاهر ) متعلق بيتيمم يعني
nindex.php?page=treesubj&link=341يشترط لصحة التيمم طهارة الصعيد لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فتيمموا صعيدا طيبا } ولا طيب مع النجاسة حتى لو
nindex.php?page=treesubj&link=26971تيمم بغبار ثوب نجس لا يجوز إلا إذا وقع ذلك الغبار عليه بعد ما جف ولا بد أن تكون طهارته مقطوعا بها حتى لو
nindex.php?page=treesubj&link=354تيمم بأرض قد أصابتها نجاسة فجفت وذهب أثرها لم يجز في ظاهر الرواية والفرق بين التيمم منها وجواز الصلاة عليها أن الجفاف مقلل لا مستأصل وقليلها مانع في التيمم دون الصلاة ويجوز أن يعتبر القليل مانعا في شيء دون شيء كقليلها في الماء مانع
[ ص: 155 ] دون الثوب كذا في البدائع وسيأتي تمامه في الأنجاس إن شاء الله تعالى وظاهر كلامهم أن الأرض التي جفت نجسة في حق التيمم طاهرة في حق الصلاة والحق أنها طاهرة في حق الكل ، وإنما منع التيمم منها لفقد الطهورية كالماء المستعمل طاهر غير طهور ، وكان ينبغي
للمصنف أن يقول بمطهر ليخرج ما ذكرنا كما عبر به في منظومة
nindex.php?page=showalam&ids=13633ابن وهبان وللحديث الوارد من قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17710جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا } بناء على أن الطهور بمعنى المطهر وقد تقدم الكلام فيه وفي المحيط والبدائع ولو
nindex.php?page=treesubj&link=353تيمم اثنان من مكان واحد جاز ; لأنه لم يصر مستعملا ; لأن التيمم إنما يتأدى بما التزق بيده لا بما فضل كالماء الفاضل في الإناء بعد وضوء الأول ا هـ .
وهو يفيد تصور استعماله وقصره على صورة واحدة ، وهي أن يمسح الذراعين بالضربة التي مسح بها وجهه ليس غير ( قوله : من جنس الأرض ) يعني يتيمم بما كان من جنس الأرض قال
المصنف في المستصفى : كل ما يحترق بالنار فيصير رمادا كالشجر أو ينطبع ويلين كالحديد فليس من جنس الأرض وما عدا ذلك فهو من جنس الأرض ا هـ .
فلا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=26971التيمم بالأشجار والزجاج المتخذ من الرمل وغيره والماء المتجمد والمعادن إلا أن تكون في محالها فيجوز للتراب الذي عليها لا بها نفسها واللؤلؤ ، وإن كان مسحوقا ; لأنه متولد من حيوان في البحر والدقيق والرماد ويجوز بالحجر والتراب والرمل والسبخة المنعقدة من الأرض دون الماء والجص والنورة والكحل والزرنيخ والمغرة والكبريت والفيروزج والعقيق والبلخش والزمرد والزبرجد وفي فتح القدير عدم الجواز بالمرجان وفي غاية البيان والتوشيح والعناية والمحيط ومعراج الدراية والتبيين الجواز فكان الأول سهوا
وأما الملح ، فإن كان مائيا فلا يجوز به اتفاقا ، وإن كان جبليا ففيه روايتان وصحح كل منهما ذكره في الخلاصة لكن الفتوى على الجواز به كذا في التجنيس ويجوز بالآجر المشوي ، وهو الصحيح ; لأنه طين مستحجر وكذا بالخزب الخالص إلا إذا كان مخلوطا بما ليس من جنس الأرض أو كان عليه صبغ ليس من جنس الأرض كذا أطلق في التجنيس والمحيط وغيرهما مع أن المسطور في فتاوى
قاضي خان التراب إذا خالطه شيء ما ليس من أجزاء الأرض يعتبر فيه الغلبة ، وهذا يقتضي أن يفصل في المخالط للنيء بخلاف المشوي لاحتراق ما فيه من أجزاء الأرض كذا في فتح القدير وفي فتاوى
قاضي خان ، وإذا احترقت الأرض بالنار إن اختلطت بالرماد يعتبر فيه الغالب إن كانت الغلبة للتراب جاز به التيمم ، وإلا فلا وفي فتح القدير يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=340التيمم بالأرض المحترقة في الأصح ولم يفصل والظاهر التفصيل ، وفي المحيط ولو
nindex.php?page=treesubj&link=26971تيمم بالذهب والفضة إن كان مسبوكا لا يجوز ، وإن لم يكن مسبوكا ، وكان مختلطا بالتراب والغلبة للتراب جاز ا هـ .
فعلم بهذا أن ما أطلقه في فتح القدير محمول على هذا التفصيل
وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=26971لم يجد إلا الطين يلطخه بثوبه فإذا جف تيمم به وقيل عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يتيمم بالطين ، وهو الصحيح ; لأن الواجب عنده وضع اليد على الأرض لا استعمال جزء منه والطين من جنس الأرض إلا إذا صار مغلوبا بالماء فلا يجوز التيمم به كذا في المحيط وقيد الجواز بالطين
الولوالجي في فتاويه
[ ص: 156 ] وصاحب المبتغى بأن يخاف خروج الوقت أما قبله فلا كي لا يتلطخ وجهه فيصير بمعنى المثلة من غير ضرورة ، وهو قيد حسن ينبغي حفظه وذكر
الإسبيجابي ولو أن
nindex.php?page=treesubj&link=26971الحنطة أو الشيء الذي لا يجوز عليه التيمم إذا كان عليه التراب فضرب يده عليه وتيمم ينظر إن كان يستبين أثره بمده عليه جاز ، وإن كان لا يستبين لا يجوز ا هـ .
وبهذا يعلم حكم
nindex.php?page=treesubj&link=349التيمم على جوخة أو بساط عليه غبار فالظاهر عدم الجواز لقلة وجود هذا الشرط في نحو الجوخة فليتنبه له والله سبحانه الموفق ، وهذا كله عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لا يجوز إلا بالتراب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109012قال وجعلت لي الأرض مسجدا وجعل تربتها لنا طهورا } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40044وجعل لي التراب طهورا }
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فتيمموا صعيدا طيبا } والصعيد اسم لوجه الأرض ترابا كان أو غيره قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك ، وإذا كان هذا مفهومه وجب تعميمه وتعين حمل تفسير
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الصعيد بالتراب على الأغلب ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40044وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا } ; لأن اللام فيها للجنس فلا يخرج شيء منها ; لأن الأرض كلها جعلت مسجدا وما جعل مسجدا هو الذي جعل طهورا وما في الصحيحين أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109013إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض } ولم يقل التراب وما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72285أنه صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار } قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حيطان
المدينة مبنية من حجارة سود من غير تراب ولو لم تثبت الطهارة بهذا التيمم لما فعله صلى الله عليه وسلم
وأما رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46772وترابها طهور } فالجمهور على خلافه وأن الثابت وتربتها ولا يراد بها التراب بل مكان تربتها ما يكون فيه من التراب والرمل وغيره من جنس الأرض ولو سلم فالاستدلال به عمل بمفهوم اللقب ، وهو ليس بحجة عند الجمهور وما قد يتوهم أن هذا يخصص رواية الأرض ; لأنه فرد من أفراد العام فخطأ ; لأن التخصيص إخراج الفرد من حكم العام ، وهذا ربط حكم العام نفسه ببعض أفراده كذا في فتح القدير بمعناه ويدل له ما ذكر في البدائع أن الجمهور أنه إذ وافق خاص عاما لم يخصصه خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11956لأبي ثور كقوله {
أيما أهاب } وكقوله في شاة
ميمونة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=52747دباغها طهورها } لنا لا تعارض فالعمل بهما واجب ، فإن قيل المفهوم مخصص عند قائليه فذكرها يخرج غيرها قلنا أما على أصلنا فظاهر ومن أجاز المفهوم فبغير اللقب ا هـ .
وكذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في أصوله وبهذا اندفع ما ذكره
النووي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنه من قبيل حمل المطلق على المقيد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في تفسيره : وقولهم هذا من باب المطلق والمقيد فليس كذلك ، وإنما هو من باب النص على بعض أشخاص العموم كقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=68فيهما فاكهة ونخل ورمان } ا هـ .
وعلى تسليم أنهما منه وقولهم إن مفهوم اللقب حجة إذا اقترن بقرينة ، وهي هنا موجودة ; لأنه لولا أن الحكم متعلق بالمذكور لم يكن لذكره فائدة قلنا إنه إنما ذكره جريا على الغالب وإشارة إلى أنه الأصل .
[ ص: 155 ]
( قَوْلُهُ : بِطَاهِرٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَتَيَمَّمَ يَعْنِي
nindex.php?page=treesubj&link=341يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ طَهَارَةُ الصَّعِيدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } وَلَا طَيِّبَ مَعَ النَّجَاسَةِ حَتَّى لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26971تَيَمَّمَ بِغُبَارِ ثَوْبٍ نَجَسٍ لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا وَقَعَ ذَلِكَ الْغُبَارُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ طَهَارَتُهُ مَقْطُوعًا بِهَا حَتَّى لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=354تَيَمَّمَ بِأَرْضٍ قَدْ أَصَابَتْهَا نَجَاسَةٌ فَجَفَّتْ وَذَهَبَ أَثَرُهَا لَمْ يَجُزْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّيَمُّمِ مِنْهَا وَجَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا أَنَّ الْجَفَافَ مُقَلِّلٌ لَا مُسْتَأْصِلٌ وَقَلِيلُهَا مَانِعٌ فِي التَّيَمُّمِ دُونَ الصَّلَاةِ وَيَجُوزُ أَنْ يُعْتَبَرَ الْقَلِيلُ مَانِعًا فِي شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ كَقَلِيلِهَا فِي الْمَاءِ مَانِعٌ
[ ص: 155 ] دُونَ الثَّوْبِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَسَيَأْتِي تَمَامُهُ فِي الْأَنْجَاسِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْأَرْضَ الَّتِي جَفَّتْ نَجِسَةٌ فِي حَقِّ التَّيَمُّمِ طَاهِرَةٌ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ وَالْحَقُّ أَنَّهَا طَاهِرَةٌ فِي حَقِّ الْكُلِّ ، وَإِنَّمَا مُنِعَ التَّيَمُّمُ مِنْهَا لِفَقْدِ الطَّهُورِيَّةِ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ ، وَكَانَ يَنْبَغِي
لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ بِمُطَهِّرٍ لِيَخْرُجَ مَا ذَكَرْنَا كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي مَنْظُومَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=13633ابْنِ وَهْبَانَ وَلِلْحَدِيثِ الْوَارِدِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17710جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا } بِنَاءً عَلَى أَنَّ الطَّهُورَ بِمَعْنَى الْمُطَهَّرِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ وَفِي الْمُحِيطِ وَالْبَدَائِعِ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=353تَيَمَّمَ اثْنَانِ مِنْ مَكَان وَاحِدٍ جَازَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ مُسْتَعْمَلًا ; لِأَنَّ التَّيَمُّمَ إنَّمَا يَتَأَدَّى بِمَا الْتَزَقَ بِيَدِهِ لَا بِمَا فَضَلَ كَالْمَاءِ الْفَاضِلِ فِي الْإِنَاءِ بَعْدَ وُضُوءِ الْأَوَّلِ ا هـ .
وَهُوَ يُفِيدُ تَصَوُّرَ اسْتِعْمَالِهِ وَقَصْرِهِ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهِيَ أَنْ يَمْسَحَ الذِّرَاعَيْنِ بِالضَّرْبَةِ الَّتِي مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ لَيْسَ غَيْرُ ( قَوْلُهُ : مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ ) يَعْنِي يَتَيَمَّمُ بِمَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ قَالَ
الْمُصَنِّفُ فِي الْمُسْتَصْفَى : كُلُّ مَا يَحْتَرِقُ بِالنَّارِ فَيَصِيرُ رَمَادًا كَالشَّجَرِ أَوْ يَنْطَبِعُ وَيَلِينُ كَالْحَدِيدِ فَلَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ ا هـ .
فَلَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=26971التَّيَمُّمُ بِالْأَشْجَارِ وَالزُّجَاجِ الْمُتَّخَذِ مِنْ الرَّمْلِ وَغَيْرِهِ وَالْمَاءُ الْمُتَجَمِّدُ وَالْمَعَادِنُ إلَّا أَنْ تَكُونَ فِي مَحَالِّهَا فَيَجُوزُ لِلتُّرَابِ الَّذِي عَلَيْهَا لَا بِهَا نَفْسِهَا وَاللُّؤْلُؤُ ، وَإِنْ كَانَ مَسْحُوقًا ; لِأَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ حَيَوَانٍ فِي الْبَحْرِ وَالدَّقِيقُ وَالرَّمَادُ وَيَجُوزُ بِالْحَجَرِ وَالتُّرَابِ وَالرَّمْلِ وَالسَّبْخَةِ الْمُنْعَقِدَةِ مِنْ الْأَرْضِ دُونَ الْمَاءِ وَالْجِصِّ وَالنُّورَةِ وَالْكُحْلِ وَالزِّرْنِيخِ وَالْمَغْرَةِ وَالْكِبْرِيتِ وَالْفَيْرُوزَجِ وَالْعَقِيقِ وَالْبَلْخَشِ وَالزُّمُرُّدِ وَالزَّبَرْجَدِ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ عَدَمُ الْجَوَازِ بِالْمَرْجَانِ وَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَالتَّوْشِيحِ وَالْعِنَايَةِ وَالْمُحِيطِ وَمِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ وَالتَّبْيِينِ الْجَوَازُ فَكَانَ الْأَوَّلُ سَهْوًا
وَأَمَّا الْمِلْحُ ، فَإِنْ كَانَ مَائِيًّا فَلَا يَجُوزُ بِهِ اتِّفَاقًا ، وَإِنْ كَانَ جَبَلِيًّا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَصُحِّحَ كُلٌّ مِنْهُمَا ذَكَرَهُ فِي الْخُلَاصَةِ لَكِنَّ الْفَتْوَى عَلَى الْجَوَازِ بِهِ كَذَا فِي التَّجْنِيسِ وَيَجُوزُ بِالْآجُرِّ الْمَشْوِيِّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ; لِأَنَّهُ طِينٌ مُسْتَحْجَرٌ وَكَذَا بِالْخَزَبِ الْخَالِصِ إلَّا إذَا كَانَ مَخْلُوطًا بِمَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ صَبْغٌ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ كَذَا أَطْلَقَ فِي التَّجْنِيسِ وَالْمُحِيطِ وَغَيْرِهِمَا مَعَ أَنَّ الْمَسْطُورَ فِي فَتَاوَى
قَاضِي خَانْ التُّرَابُ إذَا خَالَطَهُ شَيْءٌ مَا لَيْسَ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْغَلَبَةُ ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يُفَصِّلَ فِي الْمُخَالِطِ لِلنِّيءِ بِخِلَافِ الْمَشْوِيِّ لِاحْتِرَاقِ مَا فِيهِ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَفِي فَتَاوَى
قَاضِي خَانْ ، وَإِذَا احْتَرَقَتْ الْأَرْضُ بِالنَّارِ إنْ اخْتَلَطَتْ بِالرَّمَادِ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْغَالِبُ إنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلتُّرَابِ جَازَ بِهِ التَّيَمُّمُ ، وَإِلَّا فَلَا وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=340التَّيَمُّمُ بِالْأَرْضِ الْمُحْتَرِقَةِ فِي الْأَصَحِّ وَلَمْ يُفَصِّلْ وَالظَّاهِرُ التَّفْصِيلُ ، وَفِي الْمُحِيطِ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26971تَيَمَّمَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إنْ كَانَ مَسْبُوكًا لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْبُوكًا ، وَكَانَ مُخْتَلِطًا بِالتُّرَابِ وَالْغَلَبَةُ لِلتُّرَابِ جَازَ ا هـ .
فَعُلِمَ بِهَذَا أَنَّ مَا أَطْلَقَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ
وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=26971لَمْ يَجِدْ إلَّا الطِّينَ يُلَطِّخُهُ بِثَوْبِهِ فَإِذَا جَفَّ تَيَمَّمَ بِهِ وَقِيلَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ يَتَيَمَّمُ بِالطِّينِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ; لِأَنَّ الْوَاجِبَ عِنْدَهُ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْأَرْضِ لَا اسْتِعْمَالُ جُزْءٍ مِنْهُ وَالطِّينُ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ إلَّا إذَا صَارَ مَغْلُوبًا بِالْمَاءِ فَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَقَيَّدَ الْجَوَازَ بِالطِّينِ
الْوَلْوَالِجِيُّ فِي فَتَاوِيهِ
[ ص: 156 ] وَصَاحِبُ الْمُبْتَغَى بِأَنْ يَخَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ أَمَّا قَبْلَهُ فَلَا كَيْ لَا يَتَلَطَّخَ وَجْهُهُ فَيَصِيرَ بِمَعْنَى الْمُثْلَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَهُوَ قَيْدٌ حَسَنٌ يَنْبَغِي حِفْظُهُ وَذَكَرَ
الْإِسْبِيجَابِيُّ وَلَوْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=26971الْحِنْطَةَ أَوْ الشَّيْءَ الَّذِي لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ التُّرَابُ فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَتَيَمَّمَ يُنْظَرُ إنْ كَانَ يَسْتَبِينُ أَثَرُهُ بِمَدِّهِ عَلَيْهِ جَازَ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَبِينُ لَا يَجُوزُ ا هـ .
وَبِهَذَا يُعْلَمُ حُكْمُ
nindex.php?page=treesubj&link=349التَّيَمُّمِ عَلَى جُوخَةٍ أَوْ بِسَاطٍ عَلَيْهِ غُبَارٌ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْجَوَازِ لِقِلَّةِ وُجُودِ هَذَا الشَّرْطِ فِي نَحْوِ الْجُوخَةِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ ، وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ لَا يَجُوزُ إلَّا بِالتُّرَابِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ لِمَا أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=21حُذَيْفَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109012قَالَ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَجُعِلَ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا } وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40044وَجُعِلَ لِي التُّرَابُ طَهُورًا }
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَلِأَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } وَالصَّعِيدُ اسْمٌ لِوَجْهِ الْأَرْضِ تُرَابًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ لَا أَعْلَمُ اخْتِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ اللُّغَةِ فِي ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَ هَذَا مَفْهُومَهُ وَجَبَ تَعْمِيمُهُ وَتَعَيَّنَ حَمْلُ تَفْسِيرِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ الصَّعِيدَ بِالتُّرَابِ عَلَى الْأَغْلَبِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّحِيحَيْنِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40044وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا } ; لِأَنَّ اللَّامَ فِيهَا لِلْجِنْسِ فَلَا يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْهَا ; لِأَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا جُعِلَتْ مَسْجِدًا وَمَا جُعِلَ مَسْجِدًا هُوَ الَّذِي جُعِلَ طَهُورًا وَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=56عَمَّارٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109013إنَّمَا يَكْفِيك أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْك الْأَرْضَ } وَلَمْ يَقُلْ التُّرَابَ وَمَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ مِنْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72285أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ عَلَى الْجِدَارِ } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيُّ حِيطَانُ
الْمَدِينَةِ مَبْنِيَّةٌ مِنْ حِجَارَةٍ سُودٍ مِنْ غَيْرِ تُرَابٍ وَلَوْ لَمْ تَثْبُتْ الطَّهَارَةُ بِهَذَا التَّيَمُّمِ لَمَا فَعَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَمَّا رِوَايَةُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46772وَتُرَابُهَا طَهُورٌ } فَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ وَأَنَّ الثَّابِتَ وَتُرْبَتُهَا وَلَا يُرَادُ بِهَا التُّرَابُ بَلْ مَكَانُ تُرْبَتِهَا مَا يَكُونُ فِيهِ مِنْ التُّرَابِ وَالرَّمْلِ وَغَيْرِهِ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ وَلَوْ سَلَّمَ فَالِاسْتِدْلَالُ بِهِ عَمَلٌ بِمَفْهُومِ اللَّقَبِ ، وَهُوَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ هَذَا يُخَصِّصُ رِوَايَةَ الْأَرْضِ ; لِأَنَّهُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ فَخَطَأٌ ; لِأَنَّ التَّخْصِيصَ إخْرَاجُ الْفَرْدِ مِنْ حُكْمِ الْعَامِّ ، وَهَذَا رَبْطُ حُكْمِ الْعَامِّ نَفْسِهِ بِبَعْضِ أَفْرَادِهِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِمَعْنَاهُ وَيَدُلُّ لَهُ مَا ذُكِرَ فِي الْبَدَائِعِ أَنَّ الْجُمْهُورَ أَنَّهُ إذْ وَافَقَ خَاصٌّ عَامًّا لَمْ يُخَصِّصْهُ خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=11956لِأَبِي ثَوْرٍ كَقَوْلِهِ {
أَيُّمَا أَهَاب } وَكَقَوْلِهِ فِي شَاةِ
مَيْمُونَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=52747دِبَاغُهَا طَهُورُهَا } لَنَا لَا تَعَارُضَ فَالْعَمَلُ بِهِمَا وَاجِبٌ ، فَإِنْ قِيلَ الْمَفْهُومُ مُخَصِّصٌ عِنْدَ قَائِلِيهِ فَذِكْرُهَا يُخْرِجُ غَيْرَهَا قُلْنَا أَمَّا عَلَى أَصْلِنَا فَظَاهِرٌ وَمَنْ أَجَازَ الْمَفْهُومَ فَبِغَيْرِ اللَّقَبِ ا هـ .
وَكَذَا ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ فِي أُصُولِهِ وَبِهَذَا انْدَفَعَ مَا ذَكَرَهُ
النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14979الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ : وَقَوْلُهُمْ هَذَا مِنْ بَابِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ النَّصِّ عَلَى بَعْضِ أَشْخَاصِ الْعُمُومِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=68فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ } ا هـ .
وَعَلَى تَسْلِيمِ أَنَّهُمَا مِنْهُ وَقَوْلُهُمْ إنَّ مَفْهُومَ اللَّقَبِ حُجَّةٌ إذَا اقْتَرَنَ بِقَرِينَةٍ ، وَهِيَ هُنَا مَوْجُودَةٌ ; لِأَنَّهُ لَوْلَا أَنَّ الْحُكْمَ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَذْكُورِ لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِهِ فَائِدَةٌ قُلْنَا إنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَهُ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ وَإِشَارَةً إلَى أَنَّهُ الْأَصْلُ .
[ ص: 155 ]