الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : ولو قال : أنت طالق واحدة وواحدة أو قبل واحدة أو بعدها واحدة يقع واحدة ، وفي بعد واحدة أو قبلها واحدة أو مع واحدة أو معها ثنتان ) بيان لأربع مسائل الأولى لو فرق بالعطف فإنه يقع واحدة فإن كان بالواو فلأنها لمطلق الجمع أي لجمع التعاطفات في معنى العامل أعم من أن يكون على المعية أو على تقدم بعض المتعاطفات أو تأخره فلا يتوقف الأول على الآخر لأن الحكم بتوقفه متوقف على كونها للمعية بخصوصه وهو منتف فيعمل كل لفظ عمله فتبين بالأولى فلا يقع ما بعدها فاندفع بهذا ما ذكر من أنها هنا للترتيب ، وقد حكى السرخسي خلافا بين أبي يوسف ومحمد فقال عند أبي يوسف : تبين قبل أن يفرغ من الكلام الثاني ، وعند محمد بعد فراغه منه لجواز أن يلحق بكلامه شرطا أو استثناء ورجح في أصوله قولة أبي يوسف أنه ما لم يقع لا يفوت المحل فلو توقف وقوع الأول على التكلم بالثانية لوقعا جميعا لوجود المحل الثلاث حال التكلم بها ، وفي التحرير : أن قولة محمد محمول على أن بعد الفراغ يعلم الوقوع بالأول لتجويز إلحاق المغير ولو كان المراد أن نفس الوقوع متأخر إلى الفراغ من الثاني لوقع الكل ، وفي فتح القدير لا خلاف بينهما في المعنى لأن الوقوع بالأول وظهوره بالفراغ من الثاني ا هـ .

                                                                                        وفيه نظر لما في السراج الوهاج أن فائدة الخلاف تظهر في الموت ا هـ .

                                                                                        يعني : لو ماتت قبل فراغه من الثاني وقع عند أبي يوسف لا عند محمد فالخلاف معنوي ، وفي المعراج وفائدة الخلاف تظهر فيمن ماتت قبل الفراغ فعنده يقع خلافا لمحمد لجواز أن يلحق بآخره شرطا أو استثناء وهذا الخلاف إنما يتحقق عند العطف بالواو فأما بدون الواو لا يتحقق الخلاف لأنه لا يلحق به الشرط ، والاستثناء ا هـ .

                                                                                        وبهذا ظهر قصور نظر ابن الهمام من أنه لا خلاف في المعنى قيد بقوله واحدة وواحدة لأنه لو قال : واحدة ونصفا أو قال واحدة وأخرى فإنه يقع ثنتان لو قال : أنت طالق إحدى وعشرين وقع الثلاث [ ص: 317 ] لا بسبب أن الواو للمعية بل لأنه أخصر ما يلفظ به إذا أراد الإيقاع بهذه الطريقة وهو مختار في التعبير لغة كما قدمناه وقيدنا بتأخير النصف عن الواحدة لأنه لو قدمه عليها بأن قال أنت طالق نصفا وواحدة وقعت واحدة لأنه غير مستعمل على هذا الوجه فلم يجعل كله كلاما واحدا ، وعزاه في المحيط إلى محمد ، وفيه لو قال : أنت طالق واحدة وعشرا وقعت واحدة بخلاف أحد عشر فإنه يقع الثلاث لعدم العطف وكذا لو قال : واحدة ومائة أو واحدة وألفا أو واحدة وعشرين فإنه يقع واحدة لأن هذا غير مستعمل في المعتاد فإنه يقال في العادة مائة وواحدة وألف وواحدة فلم يجعل هذه الجملة كلاما واحدا بل اعتبر عطفا ، وقال أبو يوسف تقع الثلاث لأن قوله : مائة وواحدة وواحدة ومائة سواء ا هـ .

                                                                                        وقيد بكونه مخاطبا لها بالعدد لأنه لو قال لها : أنت طالق ثلاثا إن شئت ، فقالت : شئت واحدة وواحدة وواحدة طلقت ثلاثا كما في المعراج وغيره لأن تمام الشرط بآخر كلامها وما لم يتم الشرط لا يقع الجزاء ا هـ .

                                                                                        وإذا علم الحكم في العطف بالواو علم بالفاء وثم بالأولى لاقتضاء الفاء التعقيب وثم الترتيب وأما بل فإذا قال للمدخولة أنت طالق واحدة لا بل ثنتين تقع الثلاث لأنه أخبر أنه غلط في إيقاع الواحدة ورجع عنها وقصد إيقاع الثنتين قائما مقام الواحدة فصح إيقاع الثنتين ولم يصح الرجوع عن الواحدة ولو قال ذلك لغير المدخولة تقع واحدة لأن بالأولى صارت مبانة ولو قال للمدخولة طلقتك أمس واحدة لا بل ثنتين يقع ثنتان لأنه خبر يقبل التدارك في الغلط بخلاف الإنشاء وتمامه في المحيط من باب عطف الطلاق على الطلاق بكلمة لا بل ، والمسائل الثلاث هي قبل وبعد ومع أما قبل فاسم لزمان متقدم على ما أضيفت إليه وأما بعد فاسم لزمان متأخر على ما أضيفت إليه ، والأصل أن الظرف متى كان بين اسمين فإن لم يقرن بهاء الكناية كان صفة للأول تقول جاءني زيد قبل عمرو فالقبلية فيها صفة لزيد ، وإن قرن بهاء الكناية كان صفة للثاني تقول جاءني زيد قبله عمرو فإذا قال أنت طالق واحدة قبل واحدة فقد أوقع الأولى قبل الثانية فبانت بها فلا تقع الثانية ولو قال بعدها واحدة فكذلك لأنه وصف الثانية بالبعدية ولو لم يصفها به لم تقع فهذا أولى .

                                                                                        وأما إذا قال : واحدة قبلها واحدة يقع ثنتان لأن إيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الحال لامتناع الاستناد إلى الماضي فيقترنان فتقع ثنتان وكذا في واحدة بعد واحدة لأنه جعل البعدية صفة للأولى فاقتضى إيقاع الثانية قبلها فكان إيقاعا في الحال فيقترنان وهذا كله في غير المدخول بها ، وفي المدخول بها تقع ثنتان في الكل واستشكل في واحدة قبل واحدة لأن كون الشيء قبل غيره لا يقتضي وجود ذلك الغير على ما ذكر محمد في الزيادات نحو { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } { لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي } وأجيب بأن هذا اللفظ أشعر بالوقوع وكون الشيء قبل غيره يقتضي وجود ذلك الغير ظاهرا ، وإن لم يستدعه لا محالة ، والعمل بالظاهر واجب ما أمكن كذا في فتح القدير وأما مع فللقران فلا فرق فيها بين الإتيان بالضمير أو لا فاقتضى وقوعهما معا وعن أبي يوسف أنه لو قال : معها واحدة تقع واحدة .

                                                                                        وفي المحيط لو قال لغير المدخولة أنت طالق اليوم وأمس تطلق ثنتين كأنه قال : واحدة قبلها واحدة . ا هـ .

                                                                                        وفي شرح النقاية للشمني ثم من مسائل قبل وبعد ما قيل منظوما

                                                                                        ما يقول الفقيه أيده الله ولا زال عنده الإحسان     في فتى علق الطلاق بشهر
                                                                                        قبل ما بعد قبله رمضان

                                                                                        وهذا البيت يمكن إنشاده على ثمانية أوجه أحدها قبل ما قبل قبله ثانيها : قبل ما بعد قبله ثالثها : قبل ما قبل بعده ، رابعها : بعد ما قبل قبله ، خامسها : بعد ما بعد بعده ، سادسها : بعد ما قبل بعده ، سابعها [ ص: 318 ] بعد ما بعد قبله ، ثامنها قبل ما بعد بعده ، والضابط فيما اجتمع فيه القبل ، والبعد أن يلغى قبل وبعد لأن كل شهر بعد قبله وقبل بعده فيبقى قبله رمضان وهو شوال أو بعده رمضان وهو شعبان ا هـ .

                                                                                        وحاصله أن المذكور إن كان محض قبل وهو الأول وقع في ذي الحجة ، وإن كان محض بعد وقع في جمادى الآخرة وهو الخامس ويقع في الوجه الثاني ، والرابع ، والسابع في شوال لأن قبله رمضان بإلغاء الطرفين الأولين ويقع في الثالث ، والسادس ، والثامن في شعبان لأن بعده رمضان بإلغاء الطرفين الأولين ووجه الحصر في الثمانية أن الظروف الثلاث إما أن تكون قبل أو بعد أو الأولين قبل أو [ ص: 319 ] الأولين بعد أو الأول فقط قبل أو الأول فقط بعد أو قبل بين بعدين أو بعد بين قبلين وهذا البيان من خواص هذا الكتاب ومن مسائل الظروف الثلاثة ما في تلخيص الجامع من كتاب الطلاق باب الطلاق في الوقت طالق كل تطليقة ثلاث خلاف المعرف إذ عم أجزاء وأفراد المنكر شبه كل دار وكل الدار كذا طالق تطليقة مع كل تطليقة وعكسها القران المفرد الكل إلا أن ينوي المفرد فيدين للتخصيص كذا بعد كل تطليقة ، وقبلها كل تطليقة لسبق الكل الفرد إذ هما بالهاء وصف اللاحق ودونه وصف السابق لهذا كان فردا قبل الدخول في عكس الهاء للعكس وتعلق في طالق بعد يوم الأضحى وتنجز في قبل وقبلها ومعها إذ إضافة الوقت قلب المشروع المقدور فلغت وبقي الذات بلا قيد كطالق طلاقا لا يقع إلا غدا أو بالدخول بخلاف بائنا إذ غير محمد يلحق الوصف ولو أقر بمال هكذا لزم فرد في الأولى مثنى في الباقي لجهل الزائد واعتبر بآخر كل شهر إلا في قبل للصدق بالفرد وعشرون في علي درهم مع كل درهم من الدراهم عنده وستة عندهما وأصله تعريف الجمع وأحد عشر في ضم المشار عنده وأربعة عندهما لامتناع التعدد في المشار حتى لم يتعدد عليها في أنت طالق مع كل زوجة ا هـ .

                                                                                        وحاصله أنه في الإقرار يلزمه درهمان في جميع الصور أعني مع وقبل وبعد إلا في قوله لك علي درهم قبل كل درهم بلا ضمير فإنه يلزمه درهم واحد فما في التحرير لابن الهمام أنه في الإقرار يلزمه المالان مطلقا ليس بصحيح في الكل ، وصرح في الخانية من الإقرار بأنه يلزمه واحد في قوله له علي درهم قبل درهم وأطلق المصنف رحمه الله في مسائل الظروف الثلاث فشمل ما إذا كان الطلاق منجزا أو معلقا ولذا قال في التتمة : إذا قال لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق واحدة بعدها واحدة إن دخلت الدار بانت بالأولى ولم يلزمها اليمين لأن هذا منقطع ، ولو قال : أنت طالق واحدة قبل واحدة إن دخلت الدار لم تطلق حتى تدخل الدار فإذا دخلت طلقت واحدة ، ولو قال لها أنت طالق واحدة قبلها واحدة أو معها واحدة أو مع واحدة إن دخلت الدار لم تطلق حتى تدخل الدار فإذا دخلت الدار يقع عليها ثنتان وكذلك الجواب فيما إذا قال : أنت طالق واحدة وبعدها أخرى إن دخلت الدار ا هـ .

                                                                                        [ ص: 317 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 317 ] ( قوله : فإن لم يقرن بهاء الكناية ) أي بالهاء التي هي ضمير مكنى به عن الاسم الظاهر ( قوله : ما يقول الفقيه أيده الله ولا زال عنده الإحسان ) إلى قوله وهذا البيت يمكن إنشاده على ثمانية أوجه أي كما ترى [ ص: 318 ] ( قوله : والضابط فيما اجتمع فيه القبل ، والبعد . . . إلخ ) هكذا ذكره في الفتح أيضا وتبعه في شرح نظم الكنز ، والنهر ، والدر المختار وحاصله إلغاء أحد المتكررين بغير المتكرر واعتبار أحد المتكررين الآخر أينما كان أولا أو وسطا أو آخرا فإن كان لفظه قبل فالمراد شوال أو بعد فشعبان وعن هذا قال المقدسي في شرحه نظما

                                                                                        قابل القبل بالذي هو بعد وسواه يبنى عليه البيان وتأمل بفطنة وذكاء

                                                                                        فبه يدرك الوجوه الثمان ا هـ .

                                                                                        وعلى هذا فيقع في الوجه الثاني ، والثالث ، والرابع في شوال ، وفي السادس ، والسابع ، والثامن في شعبان إذا ظهر لك ما قررناه علمت عدم صحة ما يذكره المؤلف من الحاصل حيث جعل الملغي الطرفين الأولين أيا كانا قبلين أو بعدين أو مختلفين وجعل المعتبر هو الأخير المضاف إلى الضمير وغاب عنه أنه منابذ لما نقله هنا ، وقد رأيت بعضهم اغتر فتابعه ولم أر من نبه على ذلك فلله الحمد ، والمنة هذا واعلم أن هذين البيتين قديمان وللإمامين الجليلين العلامة ابن الحاجب ، والعلامة السبكي فيهما كلام لخصه الحافظ الإمام شيخ الإسلام بدر الدين العامري الشهير بابن الغزي الشافعي كما رأيته في مجموعه بخطه الشريف ، وقد ذكر الصور الثمانية متشعبة من الشطر الأخير ورسم عند كل صورة الشهر المراد على طبق ما قررته أو لا خلافا لما ذكره المؤلف ثم قال نظما :


                                                                                        هاك مني جواب ما قيل نظما من سؤال يحفه الإتقان
                                                                                        عن فتى علق الطلاق بشهر قبل ما قبل قبله رمضان
                                                                                        موضحا ما أجاب عنه به ابن الحاجب الحبر ذو التقى عثمان
                                                                                        حكمه إن تمحضت بعد فيه في جمادى الآخر يرى الفرقان
                                                                                        ثم ذو الحجة الحرام إذا ما محضت قبل للطلاق زمان
                                                                                        وإذا ما جمعت ذينه الغ قبلا مع بعد وما بقي الميزان
                                                                                        مع قبل المراد شوال فاعلم ومن البعد قصدنا شعبان
                                                                                        كل ذا حيث ألغيت ما وهذا بسط ذاك الجواب والتبيان
                                                                                        وإذا ما وصلتها فجماد قبل ما بعد بعده رمضان
                                                                                        ثم ضد بحجة محض قبل فيه شوال عندهم أبان
                                                                                        ولضد شعبان ثم سوى ذا عكس ما مر في الزمان بيان
                                                                                        ثم ما إن وصفتها فكوصل خذ جوابا قد عمه الإحسان

                                                                                        ا هـ .

                                                                                        ما وجدته بخطه وبيانه أن ما إما أن تكون زائدة أو موصولة أو موصوفة فإن كانت زائدة فالجواب ما مر بيانه ، وإن كانت موصولة أو موصوفة ففي قبل ما بعد بعده رمضان يقع في جمادى الأخرى لأن الذي بعد بعده رمضان هو رجب فالذي قبله جمادى ، وفي عكس هذه نحو بعد ما قبل قبله رمضان يقع في ذي الحجة لأن الشهر الذي قبل قبله رمضان هو ذو القعدة فالذي بعده ذو الحجة ، وفي محض قبل في شوال لأن الذي قبل قبله رمضان ذو القعدة كما مر فالذي قبله شوال ، وفي عكسه في شعبان لأن الذي بعد بعده رمضان هو رجب فالذي بعده شعبان فهذه أربع صور وبقي أربع سواها الأولى قبل ما قبل بعده الثانية بعدما بعد قبله الثالثة قبل ما بعد قبله الرابعة بعدما قبل بعده وحكمها عكس ما مر في إلغاء ما ففي الصورة الأولى من هذه الأربع إذا كانت ما ملغاة يقع في شوال كأنه قال قبل قبل بعده رمضان فيلغى قبل ببعد فيصير كأنه قال قبله رمضان وذلك شوال وإذا كانت موصولة أو موصوفة يصير كأنه قال قبل شهر أو قبل الشهر الذي قبل بعده رمضان فيلغي قبل ببعد كما مر لأن الذي قبل بعده رمضان هو رمضان نفسه فتكون ما عبارة عنه وبإضافة قبل إليها يصير كأنه قال بشهر قبل رمضان وذلك شعبان وقس عليه الثلاثة الباقية فما يقع في شعبان أو في شوال مع إلغائها يعكس مع عدمه وأنا لم أدر لم اقتصر علماؤنا على بيان أوجه الإلغاء مع أن هذا هو التحقيق والذي يظهر أن الحكم عندنا لا يخالف ذلك لأنه أمر مبني على لفظ لغوي والله تعالى أعلم فتأمل .

                                                                                        ( قوله : لأن كل شهر بعد قبله . . . إلخ ) كرمضان مثلا فإن قبله شبعان وبعده شوال فهو أي رمضان بعد قبله أي شعبان وقبل بعده أي شوال ، فقوله : بشهر قبل ما بعد قبله رمضان الجار ، والمجرور متعلق بعلق ورمضان مبتدأ مؤخر وقبل خبره مقدم مضافا إلى ما بعده وما ملغاة وهو مضاف إلى الضمير العائد على شهر ، والجملة من المبتدأ ، والخبر في محل جر صفة لشهر ( قوله : وقع في ذي الحجة ) لأن قبله ذا القعدة وقبل هذا القبل شوال وقبل قبل القبل رمضان ، وفي محض بعد وقع في جمادى الآخرة لأن بعده رجب وبعد هذا البعد شعبان وبعد بعد البعد رمضان [ ص: 319 ] ( قوله : ومن مسائل الظروف الثلاثة ما في تلخيص الجامع . . . إلخ ) لم أجده في الجزء الذي عندي من شرح الفارسي .




                                                                                        الخدمات العلمية