الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله : ( أنت كذا يوم أتزوجك فنكحها ليلا حنث بخلاف الأمر باليد ) يعني بخلاف ما إذا قال لها أمرك بيدك يوم يقدم زيد فإن قدم زيد ليلا لا خيار لها أو نهارا دخل الأمر في يدها إلى الغروب ، والفرق مبني على قاعدة هي أن مظروف اليوم إذا كان غير ممتد يصرف اليوم عن حقيقته وهو بياض النهار إلى مجازه وهو مطلق الوقت لأن ضرب المدة له لغو إذ لا يحتمله ، وإن كان ممتدا يكون باقيا على حقيقته ، والمراد بما يمتد ما يصح ضرب المدة له كالسير ، والركوب ، والصوم وتخيير المرأة وتفويض الطلاق وبما لا يمتد عكسه كالطلاق ، والتزوج ، والكلام ، والعتاق ، والدخول ، والخروج ، والمراد بالامتداد امتداد يمكن أن يستوعب النهار لا مطلق الامتداد لأنهم جعلوا التكلم من قبيل غير الممتد ولا شك أن التكلم يمتد زمانا طويلا لكن لا يمتد بحيث يستوعب النهار كذا في شرح الوقاية ، وقد اختلف المشايخ في التكلم هل هو مما يمتد أولا فجزم في الهداية بالثاني ، وجزم السراج الهندي في شرح المغني بالأول وجعل الثاني ظنا ظنه بعض المشايخ ورجحه في فتح القدير ، والحق ما في الهداية لما في التلويح من أن امتداد الإعراض إنما هو بتجدد الأمثال كالضرب ، والجلوس ، والركوب فما يكون في المرة الثانية مثلها في الأولى من كل وجه جعل كالعين الممتد بخلاف الكلام فإن المتحقق في المرة الثانية لا يكون مثله في الأولى فلا يتحقق تجدد الأمثال ا هـ .

                                                                                        ثم الجمهور ومنهم المحققون أنه يعتبر في الامتداد وعدمه المظروف وهو الجواب ومن مشايخ من تسامح فاعتبر المضاف إليه اليوم وحاصله أنه قد يكون المضاف إليه ومظروف اليوم مما يمتد كقوله أمرك بيدك يوم يركب فلان أو يكونا من غير الممتد كقوله أنت طالق يوم يقدم زيد ، وفي هذين لا يختلف الجواب إن اعتبر المضاف إليه أو المظروف .

                                                                                        وإن كان المظروف ممتدا ، والمضاف إليه غير ممتد كقوله أمرك بيدك يوم يقدم فلان أو يكون المضاف إليه ممتدا والمظروف غير ممتد نحو أنت حر يوم يركب فلان فحينئذ يختلف الجواب مع اتفاقهم على [ ص: 299 ] اعتبار المظروف فيما يختلف الجواب فيه على الاعتبارين ففي أمرك بيدك يوم يقدم زيد فقدم ليلا لا يكون الأمر بيدها اتفاقا ، وفي أنت حر يوم يركب زيد فركب ليلا عتق اتفاقا ، ومن اعتبر المضاف إليه دون المظروف إنما اعتبره فيما لا يختلف الجواب فعلى هذا فلا خلاف في الحقيقة كما في الكشف ، والتلويح وغيرهما ولذا اعتبر في الهداية في هذا الفصل المظروف حيث قال ، والطلاق من هذا القبيل واعتبر في الأيمان المضاف إليه حيث قال في قوله يوم أكلم فلانا ، والكلام فيما لا يمتد به وبه علم أن ما حكاه بعض الشارحين من الخلاف وهم ، وأن ما قاله الزيلعي من أن الأوجه أن يعتبر الممتد منها وعليه مسائلهم ليس بالأوجه وأن ما قاله صدر الشريعة من أنه ينبغي أن يعتبر الممتد منهما ليس مما ينبغي وإنما الصحيح اعتبار الجواب فقط وإنما اعتبر الجواب لأن المقصود بذكر الظرف إفادة وقوع الجواب فيه بخلاف المضاف إليه فإنه ، وإن كان مظروفا أيضا لكن لم يقصد بذكر الظرف ذلك بل إنما ذكر المضاف إليه ليتعين الظرف فيتم المقصود من تعيين زمن وقوع مضمون الجواب ولا شك أن اعتبار ما قصد الظرف له لاستعلام المراد من الظرف أهو الحقيقي أو المجازي أولى من اعتبار ما لم يقصد له في استعلام حاله ، وفي التلويح إنما اعتبر الجواب لأنه المظروف المقصود ومظروف لفظا ومعنى ، والمضاف إليه ضمني معنى لا لفظا ثم قال فإن قلت كثيرا ما يمتد الفعل مع كون اليوم لمطلق الوقت مثل اركبوا يوم يأتيكم العدو وأحسنوا الظن بالله يوم يأتيكم الموت وبالعكس في مثل أنت طالق يوم يصوم زيد وأنت حر يوم تكسف الشمس .

                                                                                        قلت الحكم المذكور إنما هو عند الإطلاق ، والخلو عن الموانع ولا يمتنع مخالفته بمعونة القرائن كما في الأمثلة المذكورة على أنه لا امتناع في حمل اليوم في الأول على بياض النهار ويعلم الحكم في غيره بدليل العقل ، وفي الثاني على مطلق الوقت ويجعل التقييد باليوم من الإضافة ما إذا قال أنت طالق حين يصوم أو حين تنكسف الشمس ا هـ .

                                                                                        ثم لفظ اليوم يطلق على بياض النهار بطريق الحقيقة اتفاقا وعلى مطلق الوقت بطريق الحقيقة عند البعض فيصير مشتركا وبطريق المجاز عند الأكثر وهو الصحيح لأن حمل الكلام على المجاز أولى من حمله على الاشتراك لما عرف في الأصول ، والمشهور أن اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، والنهار من طلوعها إلى غروبها ، والليل للسواد خاصة وهو ضد النهار فلو قال : إن دخلت ليلا لم تطلق إن دخلت نهارا لأن الليل لا يستعمل للوقت عرفا فبقي اسما لسواد الليل وضعا وعرفا كذا في المحيط ولو قال في المسألة الأولى : عنيت به بياض النهار صدق قضاء لأنه نوى حقيقة كلامه فيصدق ، وإن كان فيه تخفيف على نفسه كذا ذكر الشارح وإنما لم يقل وديانة لأن ما صدق فيه قضاء صدق فيه ديانة ولا ينعكس كما لا يخفى ثم اعلم أن اليوم إنما يكون لمطلق الوقت فيما لا يمتد إذا كان اليوم منكرا أما إذا كان معرفا باللام التي للعهد الحضوري فإنه يكون لبياض النهار ولذا قال في الظهيرية من الأيمان لو قال والله لا أكلمك اليوم ولا غدا ولا بعد غد كان له أن يكلمه في الليالي وإذا قال والله لا أكلمك اليوم وغدا وبعد غد فهو كقوله والله لا أكلمك ثلاثة أيام تدخل فيها الليالي ا هـ .

                                                                                        والفرق أنه في الأول أيمان ثلاثة لتكرار حرف لا ، وفي الثاني يمين واحدة ، وفي التلويح ذكر في الجامع الصغير بأنه لو قال : أمرك بيدك اليوم وغدا دخلت الليلة قلت وليس مبنيا على أن اليوم لمطلق الوقت بل على أنه بمنزلة أمرك بيدك يومين ، وفي مثله يستتبع اسم اليوم الليلة بخلاف ما إذا قال أمرك بيدك اليوم وبعد غد فإن اليوم المنفرد لا يستتبع ما بإزائه من الليل ا هـ .

                                                                                        ومن فروع الإضافة أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ونحوه قال [ ص: 300 ] في التلخيص : باب ما يقع بالوقت وما لا يقع أنت طالق ثلاثا قبل أن أتزوجك بشهر لغو لسبقه العقد كطالق أمس أو قرانه فإنه توقف للتعرف ولا شرط لفظا ليتأخر وقبل قدوم زيد أو موته واقع إن كانا بعد شهر للإضافة ، والوصف في الملك مقتصرا عندهما للتوقف مسندا عند زفر للإضافة كذا في العتق والإمام معهما في القدوم إذ المعرف الحظر شرط معنى بدليل إن كان في علم الله قدومه معه في الموت لأنه كائن فلو عرف الشهر وقع بأوله كقبل الفطر فينزل قبيل الموت من أول الشهر توسيطا بين الظهور ، والإنشاء حتى لغا الخلع والكتابة عنده بسبق الزوال فيرد البدل إلا أن يموت بعد العدة [ ص: 301 ] لفوت محل الإنشاء ولغا طالق قبل موتي بشهر عندهما لقران الموت بخلاف العتق لبقاء الملك لكن من الثلث عندهما ، والكل عنده وله البيع بشرط صفة في الموت أو غيره معه كإن مت ودفنت أو من مرضي ولو جني عليه في الشهر فالأرش له لكن أرش القن إذ لا استناد في الفائت ، والخلف كالأصل فيما يقبله وهو الملك لا العتق نظيره الجناية على الساعي في كتابة أبيه وضمان التسبيب يلحق الميت بعد إعتاق الوارث فإنه يستند في حق الدين دون رد العتق بسببه .

                                                                                        ولو بيع النصف عتق الباقي ولم يفسد البيع إذ الاستناد عدم في حق الزائل ولم يضمن لعدم الصنع كالميراث ولو قال قبل موت زيد وعمرو بشهر فمات زيد قبل شهر لم يقع أبدا لفوات الوصف ، وإن مات بعده وقع لتعيين الشهر وهو المتصل بأول الكائنين كقبل الفطر ، والأضحى بخلاف القدوم ، والقران مبنى طعن الرازي وهو محال فلا يراد كذا قبل أن تحيضي حيضة بشهر ورأت الدم ثلاثا وقبل قدوم زيد وموت عمرو وقدم لأن الباقي كائن بخلاف ما لو مات عمرو ا هـ .

                                                                                        وتوضيحه في شرح الفارسي ، وفي فتح القدير ولو قال : أطولكما حياة طالق الساعة لم يقع حتى تموت إحداهما فإذا ماتت طلقت الأخرى مستندا ا هـ .

                                                                                        وفي المحيط [ ص: 302 ] أنت طالق إلى قريب فهو إلى ما نوى لأن مدة الدنيا كلها قريبة ، وإن لم ينو فإلى أن يمضي شهر إلا يوما ، وفي الذخيرة أنت طالق الساعة واحدة وغدا أخرى بألف فقبلت وقعت واحدة للحال بنصف الألف ، والأخرى غدا بغير شيء ، وإن تزوجها قبل مجيء الغد ثم جاء وقعت أخرى بخمسمائة ولو قال أنت طالق الساعة واحدة أملك الرجعة وغدا أخرى بألف فقبلت وقعت واحدة للحال بغير شيء فإذا جاء الغد وقعت أخرى بألف ولو قال أنت طالق اليوم تطليقة بائنة وغدا أخرى بألف يقع للحال تطليقة بائنة بغير شيء فإذا جاء الغد وقعت أخرى بغير شيء ولو قال أنت طالق اليوم واحدة بغير شيء وغدا أخرى بألف فقبلت وقع اليوم واحدة بغير شيء وغدا أخرى بالألف ولو قال أنت طالق الساعة واحدة أملك الرجعة وغدا أخرى أملك الرجعة بألف درهم انصرف البدل إليهما فتقع اليوم واحدة بخمسمائة وغدا أخرى بغير شيء إلا أن يتزوجها كما إذا لم يضف أصلا .

                                                                                        وكذا إذا قال : أنت طالق الساعة ثلاثا وغدا أخرى بائنة أو قال أنت طالق الساعة واحدة بغير شيء وغدا أخرى بغير شيء بألف درهم فالبدل ينصرف إليهما فيقع اليوم واحدة بخمسمائة وغدا أخرى بغير شيء ولو وصف الثانية فقط بأن قال أنت طالق اليوم واحدة وغدا أخرى أملك الرجعة بألف أو بغير شيء بألف أو بائنة بألف لغا ذلك الوصف فتقع واحدة اليوم بخمسمائة وأخرى بغير شيء إلا أن يتزوجها فصار الحاصل أن الوجوه عشرة لأنه إما أن لا يصف واحدة منهما أو يصف الأولى فقط إما بالرجعة أو بالبينونة أو بكونها بغير شيء أو يصف الثانية فقط كذلك أو يصفهما جميعا كذلك فليتأمل ، وفي تتمة الفتاوى أنت طالق قبيل غد وقبيل قدوم فلان فهو قبل ذلك بطرفة عين لأن قبيل وقت قال أبو الفضل هذا هو الجواب في قوله قبيل قدوم فلان غير صحيح ، والصحيح أنه يقع الطلاق إذا قدم فلان فلو قال إذا كان ذو القعدة فأنت طالق ، وقد مضى بعضه فهي طالق ساعة ما تكلم ا هـ .

                                                                                        وقد ذكرنا هذه المسائل تتميما للطلاق المضاف تكثيرا للفوائد والله سبحانه وتعالى أعلم وهو الميسر لكل عسير .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله : كالسير ، والركوب . . . إلخ ) قال المقدسي في شرحه قولهم : الركوب من الممتد ممنوع بل حقيقته حركته التي يصير بها فوق الدابة ، واللبس هو جعل الثوب على بدنه ، والممتد بقاؤه ولكنه يتسامح فيقال لبس يوما وركب يوما إذا دام عليه فالمرجع العرف ا هـ .

                                                                                        والأنسب ما قاله بعض المحققين في حواشي التلويح من أنه مجاز عن البقاء ، والقرينة التقييد بنحو يوم أو يومين ( قوله : وقد اختلف المشايخ في التكلم . . . إلخ ) قال في النهر : ولم أر من أظهر للخلاف ثمرة وينبغي أن تظهر في اشتراط استيعاب النهار فيما يمتد وعدمه فمن اشترطه جعل الكلام مما لا يمتد ومن لم يشترطه جعله من الممتد وإذا عرف هذا فما في البحر المراد بالامتداد امتداد يمكن أن يستوعب النهار لا مطلق الامتداد لأنهم جعلوا التكلم . . . إلخ مبني على أحد القولين نعم اختار في التلويح أنه مما لا يمتد وأنت خبير بأن من جعله من الممتد نظر إلى أن المرة الثانية كالأولى أيضا من حيث النطق بالحروف ، والاختلاف بالوصف لا يبالى به ألا ترى أن الجلوس لو اختلفت كيفيته عد ممتدا فكذا هذا ا هـ .

                                                                                        وفي شرح المقدسي أقول : ما قاله الهندي أصوب عندي لأنه يقال تكلم فلان على هذه الآية عشرين درجة وأكثر فيضرب له المدة وقول التلويح إنه في المرة الثانية ليس كالأولى ممنوع إذ ليس إلا بتحريك اللسان ، والتصويت وما في شرح الوقاية من تقييد الامتداد بما يمكن أن يستوعب النهار لأنهم جعلوا التكلم من غير الممتد مبني على هذا ، وقد علمت ما فيه ا هـ . ملخصا . وهو عين ما بحثه في النهر .

                                                                                        ومما يدل على أن ما في شرح الوقاية على أحد [ ص: 299 ] القولين جزمه بأن الكلام ما يمتد زمانا طويلا ( قوله : ولذا قال في الظهيرية . . . إلخ ) أي فإن قوله لا أكلمك اليوم لما كانت ( الـ ) فيه للعهد الحضوري اقتصر على بياض النهار الحاضر فلو كلمه بعده ليلا لم يحنث بخلاف المسألة الثانية فإنه لما كان بمعنى لا أكلمك ثلاثة أيام دخل فيه الليل ، وفي النهر : لو خرج الفرع الأول على أن الكلام مما يمتد لاستغنى عن هذا التقييد ا هـ .

                                                                                        وما قاله المؤلف أظهر لاقتضائه التقييد ببياض النهار ، وإن قيل إن الكلام مما لا يمتد بخلافه على ما قاله في النهر فإنه يقتضي عدم التقييد على [ ص: 300 ] القول الآخر مع أن اليوم معرف بالعهد الحضوري فكيف يشمل غيره تدبر ( قوله : لغو لسبقه العقد . . . إلخ ) .

                                                                                        يعني أن قوله ذلك للأجنبية لغو لا يتعلق به حكم حتى لو تزوجها بعد ذلك لا تطلق أبدا إما لسبقه العقد إن كان العقد قبل مضي شهر من ذلك القول كما في أنت طالق أمس لمن تزوجها اليوم إما لقرانه العقد إن كان لتمام شهر فصاعدا من وقت ذلك القول وهذا لأن الطلاق توقف على وجود التزوج لا لأنه شرط بل لكونه مصرفا للشرط الذي هو الشهر المتصل بالتزوج لا أنه أوقع الطلاق قبل شهر في آخره تزوج فكان الشهر شرطا يعرف بأول زمان التزوج فيكون وجوده قبيل التزوج فينزل المشروط وهو الطلاق عقيب الشهر مقارنا للتزوج ، والطلاق شرع رافعا للنكاح فلا يصلح مقارنا له ولا شرط لفظا داخل على التزوج في كلامه ليتأخر وقوع الطلاق عن التزوج كما في قوله : إذا تزوجتك فأنت طالق قبله بشهر فتزوجها بعد شهر وأما في قوله لامرأته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر أو قبل موته بشهر فيقع إن وجدا بعد شهر لما ذكر من الإضافة ، والوصف في الملك حيث أضاف طلاق منكوحته إلى شهر موصوف بوصف وهو القدوم أو الموت ، وقد وجد ، والمرأة في ملكه ، وقوله : مقتصرا حال من الضمير في واقع أي واقع مقتصرا عند الصاحبين على حال القدوم أو الموت لأن كلا منهما شرط لتوقف الطلاق عليه مستندا عند زفر لإضافة الطلاق إلى الوقت الموصوف وهو شهر يتصل بآخره قدوم زيد أو موته فإذا وجد تبين اتصافه من أوله بهذه الصفة فتعتبر العدة من أوله ، والعتق على هذا الخلاف والإمام معهما في مسألة القدوم فأوقع الطلاق ، والعتق مقتصرا لأن القدوم معرف للشرط ، والمعرف إذا كان على خطر الوجود شرط معنى ، وإن لم يذكر حرفه بدليل ما لو قال : إن كان في علم الله قدوم زيد إلى شهر فأنت طالق وقدم لتمامه

                                                                                        فإنها تطلق بعد قدومه مقتصرا لكن لما لم يكن القدوم معلوما لنا توقف الحكم على ظهوره لنا وصار في معنى الشرط ومع زفر في مسألة الموت فأوقعهما مستندا لأنه كائن لا محالة فلم يكن في معنى الشرط فيكون معرفا للوقت المضاف إليه الطلاق وهو الشهر فإذا عرف الشهر وقع الطلاق بأوله كما في الشهر المعلوم من الأصل في قوله أنت طالق قبل الفطر بشهر ومعرفة الشهر في مسألتنا تتحقق بظهور آثار الموت فصار المعرف لكونه شهرا قبل موت زيد تلك الآثار لا الموت نفسه فلم يكن له حكم الشرط من حيث المعنى بخلاف القدوم فصار الموت في الابتداء مظهرا للشهر ، وفي الانتهاء شرطا لتوقف وجوده عليه فدار بين الظهور ، والإنشاء فأثبتنا حكما بينهما وهو نزول الطلاق قبيل الموت عند وجود الآثار مستندا إلى أول الشهر توسيطا بينهما عملا بهما كذا في شرح الفارسي ملخصا .

                                                                                        ( قوله : حتى لغا . . . إلخ ) تفريع على الاختلاف بين الإمام وصاحبيه في الاستناد ، والاقتصار فإذا قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا قبل موت زيد بشهر ثم خلعها بعد خمسة عشر يوما على ألف أو قال لعبده : أنت حر قبل موت زيد بشهر ثم كاتبه على ألف بعد خمسة عشر يوما ثم مات زيد بعد ذلك لتمام شهر بطل الخلع ، والكتابة عنده لسبق زوال المحل فيرد الزوج بدل الخلع ، والمولى بدل الكتابة إلا أن يموت زيد بعد انقضاء العدة وأداء المكاتب ولغا الطلاق المعلق بشهر قبل موت الزوج عندهما لقرانه لزوال ملك النكاح ، والطلاق المضاف إلى حال زوال النكاح غير صحيح وعنده يقع حين ظهور آثار الموت لقيام المحل ثم يستند وقوله : بخلاف العتق يعني في أنت حر قبل موتي بشهر حيث يقع العتاق اتفاقا أما عنده فظاهر .

                                                                                        وأما عندهما فلبقاء الملك بعد الموت إذا كان الميت محتاجا إليه ولهذا إذا قال : أنت حر بعد موتي بشهر صح فلم يكن إضافة إلى حال زوال الملك لكن يعتق عندهما من الثلث لاقتصاره على الموت فكان كالمدبر وعنده من الكل لاستناده إلى وقت لم يتعلق حق الوارث به لكن هذا لو الإيجاب في الصحة وإلا فمن الثلث إجماعا وللمولى بيع العبد قبل مضي الشهر وكذا بعده عنده لأنه لم يصر بذلك مدبرا مطلقا لاشتراط القبلية وهي صفة زائدة فصار كقوله إن مت من مرضي هذا ولو جني على العبد بأن قطعت يده في الشهر ثم مات المولى لتمام الشهر فالأرش للعبد لا المولى لكن على القاطع أرش القن وهو نصف القيمة لا الحر وهو نصف الدية لأن العتق عنده ثبت مستندا ولا استناد في الجزء الفائت وهو اليد ، والأرش [ ص: 301 ] الخلف يعطى حكم الأصل في حق يقبله وهو اختصاص العبد به من أول الشهر دون ما لا يقبله وهو العتق ونظيره في ذلك حكم الجناية على الولد الساعي في كتابة أبيه بعد موت الأب فإنه إذا قطعت يده ثم أدى وحكم بعتقه وعتق أبيه في آخر حياة الأب يجب أرشه له قنا لا حرا لكون الخلف وهو الأرش كالأصل وهو اليد فيما يقبله وهو ثبوت الملك للابن لا فيما لا يقبله وهو الحرية وكذا ضمان التسبب فإن المورث إذا حفر بئرا في الطريق ثم مات عن عبد فأعتقه الوارث ثم تلف بالبئر دابة تساوي العبد فالضمان يستند إلى الحفر فيما يقبله وهو ثبوت الدين على الميت حتى يضمن الوارث قيمة العبد لا فيما لا يقبله وهو رد العتق وهذا عنده وعندهما يجب نصف القيمة للمولى لأن القطع ورد على ملكه للاقتصار وقوله : ولو بيع . . . إلخ أي لو باع المولى النصف ثم مات زيد لتمام الشهر عتق النصف الباقي إجماعا وقوله : ولم يفسد جواب عما يقال إذا عتق الباقي مستندا ظهر من وجه أنه معتق البعض فهو مكاتب كله وبيعه لا يجوز .

                                                                                        والجواب لم يكاتبه المولى نصا فلو ظهرت الكتابة تظهر ضرورة عتق النصف فيتقدر بقدرها ، والضرورة في ثبوت العتق في نصيبه لا في صيرورة الآخر مكاتبا ولم يضمن لمشتري النصف شيئا لثبوت العتق بلا صنع منه لكونه ثبت حكما للكلام السابق على ملك المشتري فصار كما لو ورث نصف من يعتق عليه بالقرابة .

                                                                                        وقوله : ولو قال أي لو قال لامرأته : أنت طالق قبل موت زيد وعمرو بشهر فمات أحدهما قبل شهر من وقت الكلام فات الوصف وهو القبلية على موتهما بشهر ففات الموصوف وهو الوقت المضاف إليه الطلاق فتعذر الوقوع ، وإن مات أحدهما بعد شهر وقع مستندا عنده إلى أول الشهر مقتصرا عندهما لا ينتظر موت الآخر لتعين الشهر المضاف إليه الطلاق وهو المتصل بأول الكائنين وهما موت زيد وعمرو لا محالة لأنه لم يبق للثاني تأثير في إيجاد الشرط فلا يتوقف عليه فصار كأنت طالق قبل الفطر ، والأضحى بشهر يقع في أول رمضان ولا ينتظر ما بعده وهذا بخلاف القدوم في أنت طالق قبل قدوم زيد وعمرو بشهر لا يقع ما لم يقدم الآخر لعدم تعين الشهر المضاف إليه الطلاق عند اتصاله بأولهما لجواز أن لا يقدم الآخر أصلا فكان للثاني تأثير في إيجاد الشرط فإذا قدم طلقت بطريق الاقتصار خلافا لزفر أما في الموت فيتعين الشهر بموت أحدهما لكون موت الآخر كائنا لا محالة ( قوله : والقران ) مبتدأ خبره قوله : مبني طعن الرازي وهو إشارة إلى أن القياس في الصورتين واحد وهو أنه لا يقع الطلاق ما لم يقترن موتهما أو قدومهما وهو الذي بنى عليه الرازي طعنه في هذه المسألة لأنه لو وقع بعد موت أحدهما بشهر وموت الآخر بأكثر كان خلاف الوقت المضاف إليه الطلاق وقوله : وهو أي اشتراط قران موتهما أو قدومهما محال عادة وجه الاستحسان لأن الإنسان لا يريد بكلامه الممتنع عادة بل المعتاد وذلك شهر قبل موتهما على التعاقب لا القران كما في قبل الفطر ، والأضحى بشهر .

                                                                                        ( قوله : كذا قبل أن تحيضي . إلخ ) لتعليقه الطلاق بشهر قبل الحيضة وصفة القبلية تثبت بالاتصال بالحيضة فصار الاتصال شرطا ، والحيضة موجدة له ، والموجد للشرط يقارنه الطلاق لكن التوقف عليه ضرورة وجود الشرط وليس لما وراء الثلاث أثر في إيجاد الشرط بخلاف إذا حضت حيضة حيث يتعلق بالطهر إذ لا حيضة إلا بعد الطهر وهنا علقه بشهر قبلها ، والحيضة معرفة له ، وقد وجدت وهي تنقطع لا محالة وكذا إذا قدم زيد بعد شهر يتبين أنه قبل قدومه وقبل موت عمرو ولأن الموت كائن لا محالة فلا ينتظر في حق الطلاق بخلاف ما إذا مات عمرو أو لا حيث ينتظر قدوم زيد لأنه ليس بكائن لا محالة كذا في شرح الفارسي ملخصا ( قوله : طلقت الأخرى مستندا ) أي عنده ومقتصرا عندهما كما في الفتح قال [ ص: 302 ] المقدسي في شرحه قلت فيلزمه العقر لو وطئها بينهما لو كان بائنا ويراجع لو رجعيا ولو قال نظيره لإحدى أمتيه فالحكم كذلك فليتأمل .




                                                                                        الخدمات العلمية