قوله : ( وفي اليوم غدا أو غدا اليوم يعتبر الأول ) أي يقع الطلاق في أول الوقتين تفوه به عند عدم النية أما الأول فلأنه نجزه فلا يقع متأخرا إلى وقت في المستقبل ولا يعتبر لإضافة أخرى لأنه لا حاجة إليه لأنها إذا طلقت اليوم كانت غدا كذلك وأما الثاني فلأنه وقع مضافا بعده فلا يكون منجزا بعده بل لو اعتبر كان تطليقا آخر وإنما وصفها بواحدة فلزم إلغاء الثاني ضرورة ولا يمكن جعله نسخا للأول لأن النسخ إنما يكون بكلام مستجد متراخ وهو منتف قيد بقوله اليوم غدا لأنه إذا لا تطلق إلا بطلوع الفجر فتوقف المنجز لاتصاله بغير الأول بالآخر ، وقد جعلوا الشرط مغيرا للأول دون الإضافة ، وقد طولبوا بالفرق بينهما وما ذكروا من أن اليوم في الشرط لبيان وقت التعليق لا لبيان وقت الوقوع ، وفي الإضافة لبيان وقت الوقوع لا يفيد فرقا ولو قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد وإذا جاء غد طلقت واحدة للحال وأخرى في الغد لأن المجيء شرط معطوف على الإيقاع ، والمعطوف غير المعطوف عليه ، والموقع للحال لا يكون متعلقا بشرط فلا بد وأن يكون المتعلق تطليقة أخرى كذا في المحيط ، وفي البزازية قال أنت طالق اليوم وقعت واحدة للحال بنصف الألف ، والأخرى غدا بغير شيء ، وإن تزوجها قبل مجيء الغد ثم جاء الغد تقع أخرى بخمسمائة أخرى ا هـ . أنت طالق الساعة وغدا أخرى بألف فقبلت
وذكر الواو في المسألة الأولى وعدم ذكرها سواء حتى لو لا يقع عليه إلا واحدة إلا إذا نوى أخرى فيتعدد ، وفي المسألة الثانية بينهما فرق فإنه لو قال أنت طالق اليوم وغدا وقعت واحدة ولو قال أنت طالق اليوم وغدا أو أول النهار وآخره وقعت ثنتان للمغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه عند الاحتياج وهو في الثانية دون الأولى وكذا لو قال أمس ، واليوم فهي ثنتان لأن الواقع في اليوم لا يكون واقعا في الأمس فاقتضى أخرى ولو قال اليوم وأمس فهي واحدة مثل قوله اليوم وغدا كذا في المحيط فيه لو قال أنت طالق غدا ، واليوم يقع ثلاثا خلافا قال أنت طالق غدا ، واليوم وبعد غد ، والمرأة مدخول بها ، وفي الخانية أنت طالق اليوم وبعد غد طلقت ثنتين في قول زفر أبي حنيفة وقيدنا بعدم النية لأنه لو نوى في الأولى أن يقع عليها اليوم واحدة وغدا واحدة صح ووقعت ثنتان ولو وأبي يوسف تقع واحدة بلا نية فإن نوى ثلاثا متفرقة على ثلاثة أيام وقعن كذلك واستفيد من المسألتين أنه لو قال أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد يقع عليه تطليقتان ولو قال بالنهار ، والليل تقع واحدة ولو كان بالليل انعكس الحكم كذا في التنقيح قال بالنهار أنت طالق بالليل ، والنهار للمحبوبي وعلى هذا فما ذكره الشارح من أنه لو تطلق ثنتين ولو قال أنت طالق آخر النهار وأوله تطلق واحدة مقيد بما إذا كانت هذه المقالة في أول النهار فلو كانت في آخر النهار انعكس الحكم ، وفي المحيط الأصل أن قال أنت طالق أول النهار وآخره ليصير [ ص: 291 ] واقعا فيهما . الطلاق متى أضيف إلى وقتين مستقبلين نزل في أولهما
وإن كان أحد الوقتين كائنا ، والآخر مستقبلا وبينهما حرف العطف فإن بدأ بالكائن وقع طلاق واحد في أولهما ، وإن بدأ بالمستقبل وقع طلاقان ا هـ .
وفي الظهيرية طلقت للحال ا هـ . قال لها أنت طالق ما خلا اليوم
وفي تلخيص الجامع لو لا يقع إلا غدا أو طلاقا لا يقع إلا في دخولك الدار وقع للحال ولا يتقيد بالدخول ولا بالغد لأنه وصفه بما لا يصلح وصفا له إذ لا يصلح أن يكون الطلاق واقعا في غد فقط أو في دخولها فقط وهذا بخلاف قوله أنت طالق تطليقة لا تقع عليك إلا بائنا حيث تقع عليها واحدة بائنة عند قال لها أنت طالق طلاقا أبي حنيفة لأن عند وأبي يوسف لا يلحق الوصف ، وفي المحيط الأصل أن الطلاق متى أضيف إلى أحد الوقتين وقع عند آخرهما محمد يقع عند رأس الشهر وكذا اليوم أو غدا يقع عند الغد ، وإن كقوله أنت طالق غدا أو رأس الشهر يقع عند آخرهما نحو إذا جاء فلان وفلان فلا يقع إلا عند مجيئهما ، وإن علق بأحد الفعلين يقع عند أولهما نحو : إذا جاء فلان أو جاء فلان فأيهما جاء طلقت ، وإن علقه بالفعل ، والوقت يقع بكل واحدة تطليقة ، وإن علقه بفعل أو وقت فإن سبق الفعل وقع ولم ينتظر الوقت ، وإن سبق الوقت لم يقع حتى يوجد الفعل وتمامه فيه . علقه بفعلين
وفي التلخيص : لو اتحد الواقع في الأصح بخلاف التخيير لأن الأول انتهى بالغروب كالظهار إذ الوقت كالمجلس فقدر الصدر معاد إحذار اللغو كذا يوما ويوما لا لأن لا لغو إلا أن يزيد أبدا ترجيحا للتعديد على النفي بالعرف عكس الأول فيقع ثلاثا آخرهن في الخامس ، وفي نسخة السادس بدأ من الثاني إذا أضاف إلى أحد الوقتين ، والأظهر البداءة من الأول في الصورة الثانية كما لو لم يزد وله النية إلا أن يتهم فترد قضاء ا هـ . قال طالق اليوم ورأس الشهر
وتوضيحه في شرحه ، وفي الجامع للصدر الشهيد المعلق بشرطين ينزل عند آخرهما وبأحدهما عند الأول ، والمضاف بالعكس يقع غدا وبعده في أو قال : أنت طالق غدا وبعده يقع عند آخرهما وبأو عند الأول قال أنت طالق إذا جاء زيد وعمرو أيهما وجد شرطها نزل جزاؤها وتبطل الأخرى ، وإن وجدا معا يتخير ولا يتخير قبله قال : إن دخل هذه فعبده حر أو إن كلمهن فامرأته طالق ينزل أحدهما بعده ويتخير قال أنت طالق غدا أو عبده حر بعده ، وإن دخلت هذه أو أوسط الجزاء يتعلق بأحدهما ولا يتعدد ، وإن أخره فيهما وكذا إن لم يعد حرف الشرط قدم أو وسط أو أخر ذكره في الأيمان ، وفي الخانية قال أنت طالق إن دخلت هذه الدار كانت المشيئة إليها في الغد ولو أنت طالق غدا إن شئت كانت المشيئة للحال عند قال لها [ ص: 292 ] إن شئت فأنت طالق غدا وقال محمد : المشيئة إليها في الغد في الفصلين ، وقال أبو يوسف : المشيئة إليها للحال في الفصلين وهو قول زفر ا هـ . أبي حنيفة