( قوله وحبلى من زنا لا من غيره ) أي وحل ولا يجوز تزوج الحبلى من الزنا أما الأول فهو قولهما ، وقال تزوج [ ص: 114 ] الحبلى من غير الزنا هو فاسد قياسا على الثاني وهي الحبلى من غيره وإن تزوجها لا يصح إجماعا لحرمة الحمل ، وهذا الحمل محترم ; لأنه لا جناية منه ولهذا لم يجز إسقاطه ولهما أنهما من المحللات بالنص وحرمة الوطء كي لا يسقي ماءه زرع غيره والامتناع في ثابت النسب لحق صاحب الماء ولا حرمة للزاني ومحل الخلاف تزوج غير الزاني ، أما تزوج الزاني لها فجائز اتفاقا وتستحق النفقة عند الكل ويحل وطؤها عند الكل كما في النهاية وقيد بالتزوج ; لأن وطأها حرام اتفاقا للحديث { أبو يوسف } فإن قيل : فم الرحم ينسد بالحبل فكيف يكون سقى زرع غيره ؟ قلنا : شعره ينبت من ماء الغير كذا في المعراج وحكم الدواعي على قولهما كالوطء كما في النهاية ، وذكر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره التمرتاشي أنها لا نفقة لها ، وقيل : لها ذلك ، والأول أوجه ; لأن المانع من الوطء من جهتها بخلاف الحيض فإنه سماوي كذا في فتح القدير وأطلق في قوله لا من غيره فشمل الحامل من حربي كالمهاجرة والمسبية ، وروي عن صحة العقد كالحامل من الزنا وصحح الشارح المنع وهو المعتمد وفي فتح القدير أنه ظاهر المذهب وشمل أم الولد فلو أبي حنيفة فالنكاح باطل ; لأنها فراش لمولاها حيث يثبت نسب ولدها منه من غير دعوى فلو صح النكاح لحصل الجمع بين الفراشين إلا أنه غير متأكد حتى ينتفي الولد بالنفي من غير لعان فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل كذا في الهداية وظاهره : أن المولى اعترف بأن الحمل منه ; لأنه قال : وهي حامل منه فلذا لم يكن تزويجه إياها نفيا للولد دلالة ; لأن الصريح بخلافه فلو لم يعترف به وزوجها وهي حامل ينبغي أن يجوز النكاح ويكون نفيا دلالة فإن النسب كما ينتفي بالصريح ينتفي بالدلالة بدليل مسألة زوج أم ولده وهي حامل منه حيث يثبت نسبه وينتفي نسب غيره بدلالة اقتصاره على البعض كما في فتح القدير . الأمة جاءت بأولاد ثلاثة فادعى المولى أكبرهم
[ ص: 114 ]