( قوله وأربع من الحرائر والإماء ) أي وحل تزوج أربع لا أكثر لقوله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } اتفق عليه الأئمة الأربعة وجمهور المسلمين ولا اعتبار بخلاف الروافض ولا حاجة إلى الإطالة في الرد عليهم قال { القاضي البيضاوي مثنى وثلاث ورباع } معدولة عن أعداد مكررة : هي ثنتين ثنتين وثلاث ثلاث وأربع أربع وهي غير منصرفة للعدل والصفة فإنها بينت صفات وإن كانت أصولها لم تبين لها ، وقيل لتكرار العدل فإنها معدولة باعتبار الصيغة والتكرير منصوبة على الحال من فاعل طاب ومعناها الإذن لكل ناكح يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكورين متفقين ومختلفين كقوله اقتسموا هذه البدرة درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة ولو أفرد كان المعنى تجويز الجمع بين هذه الأعداد دون التوزيع ولو ذكرت بأو لذهب تجويز الاختلاف في العدد ا هـ .
وفي فتح القدير : وحاصل الحال أن حل الواحدة كان معلوما ، وهذه الآية لبيان حل الزائد عليها إلى حد معين مع بيان التنجيز بين الجمع والتفريق في ذلك ، وإنما كان العدد في الآية مانعا من الزيادة وإن كان من حيث هو عدد لا يمنعها لوقوعه حالا قيدا في الإحلال ، قيد بالتزوج ; لأن له التسري بما شاء من الإماء لإطلاق قوله تعالى { أو ما ملكت أيمانكم } وفي الفتاوى يخاف عليه الكفر ا هـ . رجل له أربع نسوة وألف جارية وأراد أن يشتري جارية أخرى فلامه رجل
ولم أر حكم ما إذا أراد أن يتزوج على امرأته الأخرى فلامه رجل ، وينبغي أن لا يخاف عليه الكفر لما أن في تزوج الجمع من النساء مشقة شديدة بسبب وجوب العدل بينهن ، ولذا قال تعالى { فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة } بخلاف الجمع من السراري فإنه لا قسم بينهن مع أنهم قالوا إذا كان مأجورا مع أنه لا ينبغي اللوم على شيء من ذلك لقوله تعالى { ترك التزوج على امرأته كي لا يدخل الغم على زوجته التي عنده والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } .
[ ص: 113 ]