( قوله : ولو ضمن مرسله ) يعني عند أخذ حلال صيدا فأحرم الإمام وقالا لا يضمن ; لأن المرسل آمر بالمعروف ناه عن المنكر ، و { ما على المحسنين من سبيل } ، وله أنه ملك الصيد بالأخذ ملكا محترما فلا يبطل احترامه بإحرامه ، وقد أتلفه المرسل فيضمنه والواجب عليه ترك التعرض ويمكنه ذلك بأن يخليه في بيته فإذا قطع يده عنه كان متعديا قال : في الهداية ونظيره الاختلاف في كسر المعازف . ا هـ .
وهو يقتضي أن يفتى بقولهما هنا ; لأن الفتوى على قولهما في عدم الضمان بكسر المعازف . ا هـ . وهي آلات اللهو كالطنبور ، أطلق في الإرسال فشمل ما إذا أرسله من يده الحقيقية أو الحكمية أي من بيته لكن يضمنه في الثاني اتفاقا كذا في شرح ابن الملك للمجمع .