( قوله : أو في العمرة قبل أن يطوف لها الأكثر وتفسد ويمضي ويقضي ) أي لو لزمه شاة ، وفسدت عمرته كما لو جامع في الحج قبل الوقوف بجامع حصوله قبل إدراك الركن فيهما ويمضي في فاسدها كما يمضي في صحيحها ، ويلزمه قضاؤها ( قوله : أو بعد طواف الأكثر ، ولا فساد ) أي لو جامع في إحرام العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط لزمه شاة ، ولا تفسد عمرته ; لأنه أتى بالركن فصار كالجماع بعد الوقوف ، وإنما لم تجب بدنة كما في الحج إظهارا للتفاوت بين الفرض والسنة كذا في الهداية وغيرها ، وقد يقال إنه يتم في حجة الإسلام أما في غيرها فلا فرق بين الحج والعمرة ; لأن كلا منهما نفل قبل الشروع واجب بعده اللهم إلا أن يقال : نفل الحج أقوى من نفل العمرة ، والفرق بينهما بأن الجماع في الحج بعد الوقوف يكون قبل أداء بقية أركان الحج ; لأنه بقي الطواف ، وهو ركن فتغلظت الجناية فتغلظ الجزاء بخلافه بعد طواف الأكثر في العمرة فإنه لم يبق عليه إلا الواجبات لا يصح ; لأنه يقتضي وجوب البدنة لو جامع قبل طواف الأكثر ، وليس كذلك وشمل قوله : بعد طواف الأكثر ما إذا طاف الباقي وسعى بين جامع بعد ما طاف أربعة أشواط الصفا والمروة أولا لكن بشرط أن يكون قبل الحلق وتركه للعلم به ; لأن بالحلق يخرج عن إحرامها بالكلية بخلاف إحرام الحج ، ولما بين المصنف حكم المفرد بالحج والمفرد بالعمرة علم منه حكم القارن والمتمتع .