الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله وصح الإحرام به قبلها وكره ) أي صح الإحرام بالحج قبل أشهر الحج مع الكراهة بناء على أنه شرط وليس بركن لعدم اتصال الأفعال به فجاز تقديمه على الزمان كالتقديم على المكان وكالطهارة للصلاة بخلاف تحريمتها فإنه لا يجوز تقديمها على الوقت ، وإن كانت شرطا عندنا لما أن الأفعال متصلة بها لقوله تعالى { وذكر اسم ربه فصلى } لأن الفاء للوصل والتعقيب بلا تراخ ، وإنما كره للطول المفضي إلى الوقوع في محظوره أو على أنه شرط [ ص: 397 ] شبيه بالركن ولذا إذا أعتق العبد بعدما أحرم لا يتمكن عن أن يخرج عن ذلك الإحرام للفرض فالصحة للشرط والكراهة للشبه وأطلقوا الكراهة فهي تحريمية ; لأنها المرادة عند إطلاقهم لها .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله وإنما كره للطول إلخ ) قال في النهر اختلف المتأخرون في المعنى الذي لأجله كره التقديم فكان ابن شجاع يقول لأنه إحرام ، وكان الفقيه أبو عبد الله يقول لأنه لا يأمن من مواقعة المحظور فإذا أمن ذلك لا يكره كذا في الذخيرة ، وفيها لا يكره الإحرام بالحج يوم النحر ، ويكره قبل أشهر الحج أقول : فيه إفادة أن المراد بالوقت وقت الحج ولو لعام مضى إلا أن الظاهر ما قاله الفقيه إذ لا معنى لكراهة فعل شرط قبل وقت مشروط إلا كما قال ولذا لم يعرج أكثر الشراح على غيره ، وإحرامه يوم النحر ينبغي أن يكون مكروها حيث لم يأمن ، وإن كان في أشهر الحج وما في الكتاب مقيد بذلك وإطلاقه يفيد التحريم ، وقد صرح في النهاية بإساءته ا هـ .

                                                                                        أي فظاهره عدم التحريم وقد شاع في كلامهم في كتاب الحج [ ص: 397 ] إطلاق الإساءة على ترك السنة لكن صرح القهستاني بأنها تحريمية ، وقال كما أشير إليه في شرح الطحاوي وقد تقدم قبيل باب الإحرام ذكر المؤلف الإجماع على الكراهة ، ونقلنا هناك خلاف أبي يوسف فيها فراجعه وبه يحصل التوفيق فتدبر .




                                                                                        الخدمات العلمية