( قوله لا ) أي لا يتقيهما لما روى الاغتسال ودخول الحمام { مسلم } ( قوله والاستظلال بالبيت والمحمل ) أي لا يجتنبه والمحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية أو عكسه وهو مقيد بما إذا لم يصب رأسه ولا وجهه فلو أصاب أحدهما يكره كما لو حمل ثيابا على رأسه فإنه يلزمه الجزاء بخلاف ما إذا حمل نحو الطبق أو الإجانة والعدل المشغول . أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم