( قوله : ) يريد به الموضع المعد للصلاة ; لأنه أستر لها قيد به ; لأنها لو اعتكفت في غير موضع صلاتها من بيتها سواء كان لها موضع معد أولا لا يصح اعتكافها وأشار بقوله تعتكف دون أن يقول يجب عليها إلى أن اعتكافها في مسجد بيتها أفضل فأفاد أن اعتكافها في مسجد الجماعة جائز وهو مكروه ذكره والمرأة تعتكف في مسجد بيتها قاضي خان وصححه في النهاية وظاهر ما في غاية البيان أن ظاهر الرواية عدم الصحة وفي البدائع أن اعتكافها في مسجد الجماعة صحيح بلا خلاف بين أصحابنا والمذكور في الأصل محمول على نفي الفضيلة لا نفي الجواز وأشار بجعله كالمسجد إلى أنها لو خرجت منه ، ولو إلى بيتها بطل اعتكافها إن كان واجبا وانتهى إن كان نفلا والفرق بينهما أنها تثاب في الثاني دون الأول وهكذا في الرجل وفي الفتاوى الظهيرية ، ولو تقضي أيام حيضها متصلا بالشهر وإلا استقبلت وقد تقدم أنها لا تعتكف إلا بإذن زوجها إن كان لها زوج ولو واجبا وفي المحيط ، ولو أذن لها في الاعتكاف فأرادت أن تعتكف متتابعا فللزوج أن يأمرها بالتفريق ; لأنه لم يأذن لها في الاعتكاف متتابعا لا نصا ولا دلالة ، ولو نذرت المرأة اعتكاف شهر فحاضت ليس له منعها ; لأنه أذن لها في التتابع ضرورة أنه متتابع وقوعا . أذن لها في اعتكاف شهر ، أو صوم شهر بعينه فاعتكفت ، أو صامت فيه متتابعا