الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : وعشر إن أخذها مسلم بالشفعة أو رد على البائع للفساد ) أما الأول فلتحول الصفقة إلى الشفيع كأنه اشتراها من المسلم ، وأما الثاني فلأنه بالرد والفسخ جعل البيع كأن لم يكن ; لأن حق المسلم ، وهو البائع لم ينقطع بهذا البيع لكونه مستحق الرد وأشار بقوله للفساد إلى كل موضع كان الرد فيه فسخا كالرد بخيار الشرط والرؤية مطلقا والرد بخيار العيب إن كان بقضاء وأما بغير قضاء فهي خراجية على حالها كالإقالة ; لأنها فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق ثالث فصار شراء من الذمي فتنتقل إلى المسلم بوظيفتها فاستفيد من وضع المسألة أن للذمي أن يردها بعيب قديم ، ولا يكون وجوب الخراج عليها عيبا حادثا ; لأنه يرتفع بالفسخ بالقضاء فلا يمنع الرد .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله : أما الأول فلتحول الصفقة إلى الشفيع إلخ ) أقول : صرحوا في الشفعة بأن الأخذ بالشفعة شراء من المشتري إن كان الأخذ بعد القبض ، وإن كان قبله فشراء من البائع لتحول الصفقة إليه ، ووضع المسألة هنا بعد القبض فيكون شراء من الذمي فهو مشكل ، ويمكن الجواب عنه بما نقله في النهاية عن نوادر زكاة المبسوط ، ولو أن كافرا اشترى أرضا عشرية فعليه فيها الخراج في قول أبي حنيفة رحمه الله ولكن هذا بعدما انقطع حق المسلم عنها من كل وجه حتى لو استحقها مسلم أو أخذها مسلم بالشفعة كانت عشرية على حالها سواء وضع عليها الخراج أو لم يوضع ; لأنه لم ينقطع حق المسلم عنها ا هـ . تأمل رملي .




                                                                                        الخدمات العلمية