فصل
ثم ( ع ) فيكبر للإحرام ( و ) ثم يصلي ركعتين ) ثم يكبر م ستا ( و يستفتح ( ) وعنه : سبعا ( و م ) زوائد ، ثم يتعوذ ( ش ) وعنه : يستفتح بعد الزوائد ، اختاره م وصاحبه ، وعنه : يخير ، الخلال ، وعنه : بعدها ( و ويكبر في الثانية قبل قراءتها هـ ) خمسا زوائد ( و م ) لا ثلاثا زوائد في كل ركعة ( ش هـ ) وعنه : خمسا في الأولى وأربعا في الثانية ، واحتج ، قال بأنس : اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز . وعنه : أحمد ، ونقل يصلي أهل القرى بلا تكبير جعفر : ، إلا أن يخطب رجل فركعتين ، يصل أهل القرى أربعا ، نص عليه ، لا لإحرامه فقط ( ويرفع يديه مع كل تكبيرة ) ولا له وللزوائد ( م هـ )