الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 640 ] وإن قال : علي أكثر من مال فلان ، ففسره بدونه لكثرة نفعه كحله ونحوه قبل ، وقيل : يلزمه أكثر منه قدرا ولو بحبة بر ، وقيل : مع علمه به ، ولو قال : مثل ما في يد زيد ، لزمه مثله ، ولو قال : لي عليك ألف درهم ، فقال : أكثر ، لم يلزمه عند القاضي أكثر ، ويفسره ، وخالفه الشيخ ، وهو أظهر ( م 8 ) ولو ادعى عليه مبلغا فقال : لفلان علي أكثر مما لك علي ، وقال : أردت التهزي ، لزمه حق لهما يفسره ، وقيل : لا يلزمه ، وإن قال : له علي من درهم إلى عشرة ، لزمه تسعة ، وقيل : ثمانية ، جزم به ابن شهاب ، قال : لأن معناه ما بعد الواحد ، قال الأزجي : كالبيع ، وكما بين درهم وعشرة ، وعنه : عشرة ، وكذا ما بين درهم إلى عشرة ، ويتوجه هنا ثمانية وإن أراد مجموع الأعداد فخمسة وخمسون ، لزيادة أول العدد وهو واحد على العشرة ، وضربها في نصف العشرة وقال شيخنا : في الصورة الأولى على القول الثالث : أحد عشر .

                                                                                                          [ ص: 640 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 640 ] مسألة 8 ) قوله : " ولو قال : لي عليك ألف ، فقال : أكثر ، لم يلزمه عند القاضي أكثر [ ويفسره ] وخالفه الشيخ ، وهو أظهر " ، انتهى . الصواب ما قاله الشيخ ، تابعه جماعة عليه .




                                                                                                          الخدمات العلمية