وإن فنصه : يغرم الكل ، لوجوب تقديمه على يمينه ، [ ص: 601 ] وكيمينه مع بينة على غائب ، وقيل : النصف ( م 4 ) وقال حكم بمال بشاهد ويمين فرجع الشاهد في عمد الأدلة : ويجوز في أحد الاحتمالين أن تسمع يمين المدعى قبل الشاهد . ابن عقيل
[ ص: 601 ]