وإن لم ينقض ويضمنون ما لم يصدقهم مشهود له لا من زكاهم . رجع شهود مال أو عتق بعد الحكم قبل الاستيفاء أو بعده
وإن غرم شهود القرابة ، وخرج في الانتصار كشهود زنا وإحصان . رجع شهود القرابة وشهود الشراء
وفيه لو رجع شهود يمين بعتقه وشهود بحنثه فظاهر اختياره يغرمه شهود اليمين ، وفاقا وعن أصحابنا : بينهما ، وفاقا لأبي حنيفة للشافعي