وإن فسواء ، وعنه : يقدم بسبب وسبق ، ونصره شهدت بينة بالملك وبينة به وبسببه أو بالملك منذ سنة وبينة منذ شهر ولم تقل اشتراه منه وأصحابه في السبق ، وقطع به في الوسيلة في العين بيد ثالث ، ووجه في المغني : تقديم بينة النتاج ونحوه ، ثم قال : وهو قول القاضي في العين بيد ثالث ، وعنه : بسبب مفيد للسبق كالنتاج ، فعليهما المؤقتة والمطلقة سواء ، وقيل : تقدم المطلقة . القاضي
وفي مختصر تقدم المؤقتة ، وفي كتاب ابن رزين الآدمي : تقدم ذات السببين وشهود العين على الإقرار