ومن لم يقبل ، وقبله ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما ببينة ، كقسمة قاسم حاكم وكقاسم نصباه فيما لم يعتبر فيه رضا بعد قرعة . الشيخ
وفي الرعاية : إن كان مسترسلا فكبيع ، وإن استحق من الحصتين شيء معين لم تبطل فيما بقي ، وقيل : بلى ، كما لو كان ذلك في إحداهما ، وإن كان شائعا بطلب .
وقيل : في المستحق ، وقيل : بالإشاعة في إحداهما .