فيما يشكل عليه قال ويسن أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم : ما أحسنه لو فعله ، الحكام يشاورون وينتظرون ، أحمد ، ونقل ويحرم تقليد غيره مطلقا : عليه أن يجتهد ، قال ابن الحكم : والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ . ولو كان حكم بحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا . عمر
ونقل أبو الحارث : لا تقلد أمرك أحدا ، وعليك بالأثر ، وقال الفضل بن زياد : لا تقلد دينك الرجال فإنهم لم يسلموا أن يغلطوا ، قال : وحكى أبو الخطاب أن مذهبنا جواز أبو إسحاق الشيرازي ، وهذا لا نعرفه عن أصحابنا ، وأجاز تقليد العالم للعالم إن كانت العبادة مما لا يجوز تأخيرها كالصلاة فعلها بحسب حاله ، ويعيد إذا قدر ، كمن عدم الماء والتراب ، فلا ضرورة إلى التقليد ، ولأن العامي لا يسقط عنه فرضه وهو التقليد بخوف فوت الوقت ، أبو الخطاب
ومن العجب ما رواه في كتاب المدخل إلى السنن عن البيهقي المروذي ، قال : إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا قلت فيها بقول أحمد ، لأنه إمام عالم من الشافعي قريش ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { عالم قريش يملأ الأرض علما } وذكر في الخبر { أن الله يقيض في رأس كل مائة سنة رجلا يعلم الناس دينهم } ، فكان في المائة الأولى [ ص: 446 ] وفي الثانية عمر بن عبد العزيز ، وهذه الحكاية في إسنادها الشافعي أحمد بن محمد بن ياسين أبو إسحاق الهروي ، كذبه . الدارقطني
وقال الإدريسي : سمعت أهل بلده يطعنون فيه ولا يرضونه ، والخبر الأول رواه من حديث البيهقي بإسناد لا يحتج به ، ثم قال : وقد روي عن ابن مسعود ابن عباس وعلي مرفوعا ، وفي إسنادها ضعف . وأما الخبر الثاني فروى وأبي هريرة أبو داود عن سليمان بن داود المهري عن عن ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أبي هريرة } قال إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها أبو داود : رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني ، لم يخبر به شراحيل ، كلهم ثقات ،
وظهر مما سبق أنه ، وفي الصحيحين عن لا يجوز أن يدع ما عنده من الشرع لقول أحد أنه كان يفتي الناس بالمتعة ، زاد أبي موسى : فقال رجل مسلم : رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك ، فقال : يا أيها الناس ، من كنا أفتيناه فتيا فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فيه ، فأتموا : قال فقدم لأبي موسى ، فذكرت ذلك له ، فقال : أن تأخذ بكتاب الله فإن الله تعالى قال { عمر وأتموا الحج والعمرة لله } وأن تأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله [ ص: 447 ] صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي ، أيضا أن ولمسلم قال له : قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ، ولكني كرهت أن يظلوا معرسين بهن في عمر الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم ، قال ابن هبيرة فيه : إنه ، قال : وفيه جواز الاستحسان . يتعين على العالم إذا كان يفتي بما كان الإمام على خلافه مما يسوغ فيه الاجتهاد في مثل هذه المسألة وذلك الموطن أن يترك ما كان عليه ويصير إلى ما عليه الإمام
وإن لم يصح ، ذكره حكم ولم يجتهد ثم بان له أنه قد حكم بالحق في القصر من الفصول ، ولا يحكم مع ما يشغل فهمه ، كغضب كثير وجوع وألم ، وصرح في الانتصار : يحرم ، فإن حكم نفذ ، في الأصح ، وقيل : إن عرض بعد فهم الحكم . ابن عقيل