، نص عليه ، وقيل : إن فسق بشبهة فوجهان ، متكلما سميعا ، ولم يذكر ويشترط كون القاضي بالغا عاقلا ذكرا مسلما عدلا ، ولو تائبا من قذف أبو الفرج في كتبه كونه بالغا .
وفي الانتصار في صحة إسلامه : لا نعرف فيه رواية فإن سلم .
وفي عيون المسائل : يحتمل المنع ، وإن سلم ، بصيرا حرا ، وفيهما وجه ، وقيل به في عبد ، قاله ابن عقيل . وقال أيضا فيه : بإذن سيده ، مجتهدا إجماعا ، ذكره وأبو الخطاب ، وأنهم أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله . ابن حزم
وفي الإفصاح : أن الإجماع انعقد على ، وأن الحق لا يخرج عنهم ، ويأتي في العدالة لزوم التمذهب بمذهب ، وجواز الانتقال عنه قال تقليد كل من المذاهب الأربعة : النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة ، فإن اختلافهم رحمة واسعة ، واتفاقهم حجة قاطعة ، قال بعض الحنفية : وفيه نظر ، فإن الإجماع ليس عبارة عن [ ص: 422 ] الأربعة وأصحابهم ، وليس في كلام الشيخ ما فهمه هذا ، الشيخ
قال وغيره : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { الخطابي } ذكره في شرح اختلاف أمتي رحمة في الوصايا ، وروى مسلم من رواية البيهقي جويبر وهو متروك عن الضحاك ، عن ولم يلقه مرفوعا { ابن عباس مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في تركه ، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة نبي ماضية فإن لم تكن سنة نبي فما قال أصحابي ، إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيها أخذتم به اهتديتم ، واختلاف أصحابي لكم رحمة } ثم رواه من رواية جويبر أيضا عن جواب ابن عبيد الله مرفوعا مرسلا بنحوه ، قال : حديث مشهور ، وهو ضعيف لم يثبت له إسناد . ومن العجب أن البيهقي صححه في الرد على عثمان بن سعيد الدارمي الجهمية .
وقال : حدثنا أحمد معاذ بن هشام ، حدثني أبي عن أن قتادة كان يقول : ما يسرني أن أصحاب عمر بن عبد العزيز محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة .
وقال عن سفيان الثوري أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال : اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لعباد الله تعالى .
وقال عن الليث قال : أهل العلم أهل توسعة . واختار في الترغيب : ومجتهدا في مذهب إمامه ، للضرورة ، واختيار في الإفصاح والرعاية : أو مقلدا ، وقيل فيه : يفتي ضرورة . يحيى بن سعيد
وقال : ما أعيب على من يحفظ خمس مسائل ابن بشار يفتي بها ، وظاهر نقل لأحمد عبد الله : يفتي غير مجتهد ، ذكره ، وحمله القاضي شيخنا على الحاجة .
نقل عبد الله فيمن عنده كتب فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة [ ص: 423 ] والتابعين : لا يجوز عمله وقضاؤه بما يشاء حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به ، فعلى هذا يراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ، ويقلد كبار مذهبه في ذلك ، وظاهره أنه يحكم ولو اعتقد خلافه ، لأنه مقلد وأنه لا يخرج عن الظاهر عنه ، فيتوجه مع الاستواء الخلاف في مجتهد ، ونقل عنه : قوم يفتون هكذا يتقلدون قول الرجل ولا يبالون بالحديث . الأثرم
وقال أحمد : ألا تعجب ؟ يقال للرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقنع ، وقال فلان فيقنع . وقال له لأحمد بن الحسن : الرجل يسأل أدلة على إنسان يسأله ، قال : إذا كان يفتي بالسنة لا يعجبني رأي أحد . أبو داود
نقل أبو طالب : عجبا لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره ، قال الله تعالى { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة } الفتنة الكفر .