وتكره ، ومن مداومة اللحم ، نقل اضطر إلى غير سم ونحوه فخاف تلفا : [ ص: 303 ] إذا علم أن النفس تكاد تتلف ، وقيل أو ضررا . حنبل
وفي المنتخب أو مرضا أو انقطاعا عن الرفقة ، ومراده ينقطع فيهلك ، كما ذكره في الرعاية ، وذكر أبو يعلى الصغير : أو زيادة مرض ، وأوجب الكسب على خائف محرما .
وفي الترغيب : إن خاف مرضه فوجهان ، : إن خاف في سفر ، اختاره وعنه ، أكل وجوبا ، نص عليه ، وذكره الخلال شيخنا وفاقا ، وقيل : ندبا ، سد رمقه ، اختاره الأكثر ، : وله الشبع ، اختاره وعنه أبو بكر ، وقيل : بدوام خوفه ، ويبنى عليهما تزوده ، قاله في الترغيب ، وجوزه جماعة .
ونقل ابن منصور والفضل : يتزود إن خاف الحاجة ، واختاره أبو بكر ، قال كما يتيمم ويترك الماء إذا خاف ، كذا هنا ، وجزم به في المستوعب ، ويجب تقديم السؤال نقله عنه أبو الحارث . قيل له في رواية : أيهما أفضل ؟ قال : يأكل الميتة وهو مع الناس ؟ هذا أشنع . الأثرم
وقال له يعقوب : أيهما أحب إليك ؟ قال : الصدقة ، ويأثم بتركه ، قال لسائل : قم قائما ليكون لك عذر عند الله ، قال أحمد : يأثم إذا لم يسأل ، وجزم به أيضا في الخلاف في الفقير والمسكين أيهما أشد حاجة ، وأخذه القاضي شيخنا من الضيافة من طريق الأولى .
وروى : حدثنا أحمد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة سمعت أبي بشر عباد بن شرحبيل وكان منا من بني نمير قال : { المدينة فدخلت حائطا [ ص: 304 ] من حيطانها ، فأخذت سنبلا ففركته فأكلت منه وحملت في ثوبي ، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي ، فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذا كان ساغبا أو جائعا فرد علي الثوب وأمر لي بنصف وسق } . حديث صحيح ورواه أصابتنا سنة فأتيت أبو داود وفيه : وأمره فرد علي ثوبي ، ونقل : إن اضطر إلى المسألة فهي مباحة ، قيل : فإن توقف ؟ قال : ما أظن أحدا يموت من الجوع ، الله يأتيه برزقه . ثم ذكر خبر الأثرم { أبي سعيد } وخبر من استعفف أعفه الله { أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعفف } ، ثم قال : يتعفف خير له ، وذكر أبو عبد الله شيخنا أنه لا يجب ولا يأثم ، وأنه ظاهر المذهب . وإن قدم الميتة . وجد مع ميتة طعاما جهل مالكه أو صيدا وهو محرم
وفي الفنون : قال حنبلي : الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذا ، وقيل : إن لم تقبلها نفسه حلا .
وفي الكافي : هي أولى إن طابت نفسه وإلا أكل الطعام لأنه مضطر .
وفي مختصر يقدمه ولو بقتاله ، ثم صيدا ، ثم ميتة ، فلو علمه وبذله له ففي بقاء حاله كبذل حرة بضعها لمن لم يجد طولا منع وتسليم ، وإن بذله بثمن مثله لزمه ذلك . ابن رزين
وقال : لا يلزم معسرا على احتمال ، وإن وجدهما محرم بلا ميتة قدم الطعام ، وقيل : يخير ، ويقدم مختلفا فيه . ابن عقيل