، وفي البحر أفضل ، وفي الخبر : له أجر شهيدين ، ذكره في رواية وجهاد المجاور متعين نص عليه إلا لحاجة ، ومع التساوي جهاد أهل الكتاب أفضل عبد الله ، وإذا غزا فيه فأراد رجل يقيم بالساحل لم يجز إلا بإذن الوالي على كل المراكب ، نقله أبو داود قلت : ؟ قال : إذا صار بأرض الإسلام ، قلت : إنه صار وربما تعرض العلج للرجل [ ص: 192 ] وللخطاب ؟ قال : لا يتقدم حتى يأمن ، ثم تلا { متى يتقدم الرجل بلا إذن وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه } قلت : أذن له في أرض الخوف يتقدم له ذلك ؟ قال : نعم ، قد يبعث المبشر وفي الحاجة .
قلت : المتسرع يقدم فيسلم عليه الرجل ؟ قال : ما يعجبني أن يخطي إليه كذا في عدة نسخ ولعل المراد لا يتلقاه ، وسأله أيضا : في المركب من يتعرى ومن يغتاب الناس ؟ قال : يغزو معهم ويأمرهم .
قال : أكره الحرس بالجرس . أحمد
قلت : فيحرس الرجل معهم ولا ينتهون ؟ قال : يحرس ولا يضرب به . سئل عن ، قال : الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر ، فأما أن يكونوا في الحرس يريدون العدو أي عندنا عدة فلا بأس . قيل : يحرس راجلا أو راكبا ؟ قال : ما يكون أنكى ، قلت : هو حيال حصن يحرس لا يخرج أهل الحصن . قال : هذا راكبا أفضل رفع الصوت بالتكبير في الحرس